المادة 52
مادة 52: على كل صاحب سيارة له اقامة فعلية في لبنان قبل ان يسير سيارته على الطرق العمومية ان يقدم لوزارة الاشغال العامة تصريحً يذكر فيه ما يلي: 1- اسمه وشهرته ومحل اقامته 2- فيما يتعلق بالشاسي اسم صانعها وطرازها ونمرة سلسلة الطراز او صنعها 3- عدد اسطواناتها وقطرها الداخلي ونمرة المحرك 4- نوع العمل التي تخصص له السيارة يجب ان يكون هذا التصريح مصحوبً بنسخة عن المحضر المنظم وفقً للمادة 51. عند الاطلاع على هذا التصريح يمكن ان يعطى الطالب مقابل دفع الرسوم المترتبة رخصة سير. ان هذه الرخصة تعطى للسنة الجارية وتجدد في اثناء شهر كانون الثاني من كل سنة واذا فقدت رخصة السير فيمكن اعطاء رخصة جديدة للمدة الباقية حتى تاريخ انتهاء الرخصة المعقودة مقابل دفع الرسم المترتب لذلك وبعد اجراء فحص جديد