المادة 56
مادة 56: تعطى رخصة السير للسيارات الخصوصية بالشروط التالية: 1- لسيارات السياحة لقاء دفع الرسم المنصوص عليه في قانون 17 شباط سنة 939 وتعديلاته 2- لسيارات الشحن لقاء دفع الرسم المفروض واثبات الامور المبينة في المادة السابقة ولوزارة الاشغال العامة حق التقرير في منح الرخصة او منعها على ان يعدد في الرخصة خطة السير ونوع البضاعة ولا يعطى المزارع رخصة سير الا اذا كان يملك ارضً تزيد عن 500 دونم سليخ. واذا كانت الارض مزروعة اشجارً مثمرة او خضارً فيعطى لصاحبها رخصة سير لسيارة محمولها طن ونصف الطن اذا كان يملك خمسين دونما ولسيارة محمولها طنان اذا كان يملك مئة دونم وما فوق الطنين اذا كان يملك مئة وخمسين دونمً 3- لسيارات الاوتوبيس لقاء دفع الرسم المفروض على ان تحدد خطة السير في الرخصة