المادة 64
مادة 64: لا يحق لاحد ان يسوق دراجة نارية او سيارة خصوصية او عمومية الا اذا كان حائزً رخصة سوق من وزارة الاشغال العامة. وتقسم الى ثلاث فئات كما يلي: 1- رخصة سوق للدراجات النارية 2- رخصة سوق للسيارات التي لا يزيد عدد مقاعدها عن الثمانية او التي تزن وهي محملة اقل من 3000 كيلوغرام 3- رخصة سوق للسيارات التي يزيد عدد مقاعدها عن الثمانية او التي يزيد وزنها وهي محملة عن ثلاثة الاف كيلوغرام على ان يقدم امتحان القيادة لهذه الفئة على سيارة لا يقل عدد مقاعدها عن العشرين او يزيد وزنها محملة على اربعة الاف كيلوغرام وان تكون السيارة في كلتا الحالتين ذات جانب مزدوج