المادة 92
مادة 92: كل مخالفة لاحكام المادة 42 المختصة بعدم وقوف السيارة عند وقوع حادث يعاقب مرتكبها بالغرامة من 15 ليرة الى 200 ليرة وفي حالة التكرار بالحبس من اسبوعين الى ثلاثة اشهر وتحجز السيارة ادارة الى ان يصدر قرار قضائي بشأنها
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/08/1954, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 04/08/1954, article 1, 04/08/1954
مادة 1: الغيت المواد 92 الى 99 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 وابدلت بالنصوص التالية: مادة 92- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر تضاعف العقوبة وتحجز السيارة اداريا اذا كانت كلها او بعضها ملكا للسائق, وتحجز ايضا رخصة السوق وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم بحجز كل من الرخصة والسيارة من شهر الى ثلاثة اشهر. اذا لم يصدر قرار قضائي في الدعوى خلال شهر من تاريخ المخالفة رغم تبلغ المخالف الدعوى وحضوره الجلسة, يحق له تسلم السيارة فورا بموجب قرار يصدره القاضي بناء على استدعاء صاحب السيارة. مادة 93- يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبغرامة قدرها خمس ليرات لبنانية عن كل راكب زائد او باحدى هاتين العقوبتين, سائق السيارة الذي ينقل في سيارته عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة تضبط رخصة السوق اداريا من قبل منظمي المحضر وترسل مع الاوراق الى المرجع القضائي المختص الذي يحكم عدا عن العقوبة المفروضة, بحجز الرخصة من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وفي كل حال تبقى الرخصة محجوزة الى ان يصدر الحكم وتنفذ العقوبة المحكوم بها. ولا يحسب من عداد الركاب الولد الذي لايزيد عمره عن سبع سنوات . مادة 94- يعاقب بالحبس حتى عشر ايام وبالغرامة من خمس الى خمس وعشرين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اوقف سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه للسيارات من كل الفئات , او في وسط الطريق او على يسارها " الا اذا كان القانون او التعليمات تسمح استثنائيا بالوقوف على اليسار" او في المنعطفات او ملتقيات الطرق ومفارقها, او عكس السير في الطرق الموحدة الاتجاه, او في مكان تكون رؤية الطريق فيه غير كافية, او في المحلات المخصصة لمرور المشاة. فيما خلا الامكنة المعينة اعلاه, لا يعتبر مخالفا السائق الذي يوقف سيارته لانزال الركاب واصعادهم حين تدعو الحاجة الى ذلك. ' 2- قاد سيارته بصورة معاكسة لوجهة السير او سار على غير يمين الطرقات في المنعطفات او في ملتقى الطرق ومفارقها, او في رؤوس المنحدرات او في الاماكن التي تكون فيها رؤية الطريق غير كافية, وذلك مع الاحتفاظ باحكام المادة 25 من قانون السير التي تجيز السير بصورة استثنائية على الجانب الايسر من الطريق في حالات معينة. 3- تجاوز بسيارته سيارة اخرى عن يمينها او في المنعطفات او مفارق الطرق المثلثة او المربعة او تجاوز صفا من السيارات الممتهلة او المتوقفة انتظارا لتحرك السير امامها, او باية صورة اخرى مخالفة لقانون السير, او سار عن يسار العلامات القاسمة وسط الطريق. 4- تجاوز في سيره السرعة القصوى المعلن عنها بلوحات ظاهرة الى جانب الطريق, او المسموح بها في الاماكن الاخرى, او لم يخفف سرعته عند ما يقضي القانون بتخفيفها, او قاد سيارته في الاماكن المأهولة بصورة ينجم عنها خطر ظاهر على حياة الجمهور او ممتلكاته. 5- لم يمتثل لاشارة الوقوف الصريحة الموجهة اليه. 6- اضاء الانوار العالية في الحالات التي يجب فيها استعمال الانوار المخفضة او في الشوارع المضاءة. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة. وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة السابقة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. مادة 95- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 25 الى 200 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار خلال ستة اشهر, كل من: 1- قاد سيارة خالية من جميع الانوار الامامية ام من النور الايسر الاساسي, او كانت هذه الانوار غير صالحة للاستعمال. '' 2- قاد سيارة خالية من اجهزة التوقيف او كانت هذه الاجهزة غير صالحة للاستعمال 3- احدث في محرك او شاسي السيارة تغييرات جوهرية دون ان يقدم بها تصريحا لدائرة السيارات . 4- قاد سيارة يزيد عدد ركابها على الثمانية عدا السائق او سيارات نقل المواد الملتهبة بدون جهاز للاطفاء. 4- قاد سيارة دون رخصة سوق او برخصة سوق ليست له, او برخصة ملغاة او محجوزة موقتا او غير صالحة لفئة السيارة التي يقودها. 6- قاد سيارة بدون رخصة سير او برخصة سير ملغاة او برخصة سير مخصصة لسيارة غير السيارة التي يقودها. 7- قاد سيارة خالية من اللوحات 8- استعمل لوحة مختصة بسيارة اخرى. على انه في الحالتين المبينتين في الفقرتين 5 و6 تطبق العقوبة المنصوص عنها في المادة 97 فقرة 2 اذا كان المخالف حاصلا على رخصة قانونية لا ينقلها وقت المخالفة. وفي الحالات المبينة في الفقرات 1 و2 و3 تحجز السيارة فورا وترسل مقطورة عند الاقتضاء لاجل اصلاحها وفقا للشروط المبينة في المواد 48 و49 و51 من قانون السير ويحكم عدا العقوبة المفروضة بحجز رخصة السوق من اسبوع الى شهر. وفي الحالات المبينة في الفقرات 5 و6 و7 تحجز السيارة بصورة ادارية ولا تعاد لصاحبها الا بواسطة من يحمل رخصة سوق قانونية وفي الحالة المبينة في الفقرة 8 وفي حالة استعمال لوحة مزورة يلاحق المخالف على حدة بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وتوقف السيارة عن السير فورا بصورة ادارية ويحكم بحجزها من ثلاثة الى ستة اشهر ولا يجوز استلام السيارة قبل اصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. '' مادة 96- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئتي وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- اجر من الغير سيارة سياحة خصوصية او نقل فيها ركابا لقاء بدل او بضاعة برسم التجارة. 2- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم او سار بها بغير الخطة المحددة لها. 3- نقل في سيارة شحن خصوصية بضاعة غير مرخص لها بنقلها, او نقل فيها بضاعة لقاء عوض او سار بها بغير الخطة المحددة لها. وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة, وفي كل حال توقف السيارة فورا عن السير ويحكم بحجزها لمدة شهر واحد في المخالفة الاولى وشهرين في المخالفة الثانية ونهائيا في المخالفة الثالثة. وتبقى السيارة محجوزة الى ان يحكم في المخالفة وتنفذ العقوبة المحكوم بها, ويكون صاحب السيارة مسؤولا عن تسديد الغرامة. ويسمح لصاحب السيارة التي اوقفت عن السير نهائيا بموجب هذه المادة ان يسجلها عمومية وفاقا لاحكام المادة 85 من قانون السير على ان يصبح التأمين المدفوع عن سيارة الشحن الخصوصية الموقوفة عن السير نهائيا حقا مكتسبا للخزينة. مادة 97- يعاقب بالغرامة من ثلاثة الى خمس عشرة ليرة لبنانية كل من: 1- سار من المشاة على غير رصيف الشارع او على غير اطرافه عند عدم وجود رصيف او اجتاز الشارع في غير المحلات المخصصة لمرور المشاة. 2- تمادى في استعمال البوق منفردا او في المواكب . 3- قاد سيارة من غير سيارات السياحة وبطيئة السير على غير يمين الطريق مؤخرا سير من خلفه. 4- ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او للقرارات والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه اذا لم يرد فيه او في قانون اخر نص خاص على عقوبتها. وفي حالة التكرار خلال ستة اشهر تضاعف العقوبة وفي المخالفة الثالثة يحكم عدا العقوبة بحجز رخصة السوق اسبوعا. '' مادة 98- أ- توضع بمخالفات هذا القانون محاضر ضبط ينظمها: - مأمورو القوة العامة - مأمورو مراقبة السير - موظفون محلفون من وزارة الاشغال العامة ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من الوزير. يشترط في رجال الدرك او الشرطة المكلفين بمراقبة السير ان يكونوا تدربوا على شؤونه في معهد تدريب خاص او مارسوها ثلاث سنوات على الاقل, وان يكونوا قدر الامكان من الرتباء والمتعلمين الحسني السيرة. - يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب فيه, وعليهم, تحت طائلة عقوبة لا تقل عن العقوبة المعينة للمخالفة, اعطاء المخالف نسخة عن المحضر واخذ توقيعه باستلامها وارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا متى اجاز القانون حجزها. ب - لا يلاحق المخالف قضائيا في المخالفتين الاولى والثانية باستثناء المخالفات المنصوص عنها في المواد 92 و95 و96 اذا دفع الحد الادنى للغرامة خلال ثمانية ايام من تاريخ تنظيم المحضر. ج- تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية وتسجل على رخصة سوق المخالف او على دفتر خاص على ان تشطب بمعرفة المرجع القضائي المختص في حال صدور الحكم بالبراءة. ولا يقبل اي اعتراض على الاحكام الصادرة في المخالفات المذكورة ولا استئنافها عند الاقتضاء الا اذا دفع المخالف مقدما نصف الغرامة المحكوم بها عليه. ويرد المبلغ المدفوع عند الحكم بالبراءة. د- تقيد المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق السيارة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان في الامكان تلافي المخالفة اثناء الطريق. ه- تصدر على المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه حتى وان كانت مدونة في محضر واحد. واذا نص قانون اخر على معاقبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المفروضة فيه وجب تطبيق القانون الاساسي. يعاقب منظم محضر الضبط الذي ثبت تنظيمه المحضر بصورة مخالفة للحقيقة قصدا بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها للمخالفة التي نظم المحضر بها. '
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 12/03/1959, article 1, 18/03/1959
مادة 1: يضاف الى المادة 92 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 الفقرة التالية: "وكل قائد سيارة يتعاطى المخدرات , او يستعملها, او يصنعها, او يحضرها, او يحوزها, او ينقلها, او يتجر بها, او يستوردها, او يصدرها او يسمسر بشأنها, او يأتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات , يعاقب يالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات الصادر في 18 حزيران سنة 1946 بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى ونهائيا في المرة الثانية, وتبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انهاء عقوبة الحبس ".