المادة 101
لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المنهة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابه مدة لا تتجاوز عشر سنوات .
ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت اليه.