المادة 102
لا يحال محام امام مجلس التأديب الا بناء من النقيب يصدره عفويا او بناء على شكوى او اخبار مقدم له.
لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب الا بعد استماعه من قبل النقيب او من يتندبه, او عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب ان يسهر على سرعة الفصل بالقضية.