The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 102

المادة 102

لا يحال محام امام مجلس التأديب الا بناء من النقيب يصدره عفويا او بناء على شكوى او اخبار مقدم له.

لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب الا بعد استماعه من قبل النقيب او من يتندبه, او عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب ان يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

المادة 102 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/102/