The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 109

المادة 109

يحق لمن صدر الحكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين, فاذا رأى المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه, واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

المادة 109 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/109/