The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 108

المادة 108

ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة ايام تلي الحكم شخصيا او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول, وعلى المجلس التأديبي ان ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض . للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب ان يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ.

ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

المادة 108 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/108/