The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 15

المادة 15

يمنع الجمع بين المحاماة وبين:

1- اية وظيفة او خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا.

2- الاعمال التجارية والصناعية (ما عدا الصحافة الحقوقية او العلمية) وبالاجمال وجميع المهن التي تستهدف الربح.

3- رئاسة او نيابة رئاسة او مديرية الشركات على اختلاف انواعها.

4- اعمال الخبراء لدى المحاكم او غيرها من السلطات او الهيئات .

5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي او لا تتفق وكرامة المحاماة.

6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها ان ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

المادة 15 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/15/