المادة 15
يمنع الجمع بين المحاماة وبين:
1- اية وظيفة او خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا.
2- الاعمال التجارية والصناعية (ما عدا الصحافة الحقوقية او العلمية) وبالاجمال وجميع المهن التي تستهدف الربح.
3- رئاسة او نيابة رئاسة او مديرية الشركات على اختلاف انواعها.
4- اعمال الخبراء لدى المحاكم او غيرها من السلطات او الهيئات .
5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي او لا تتفق وكرامة المحاماة.
6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها ان ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.