المادة 16
لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصه, ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم او الدوائر او المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.
قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force
لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصه, ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم او الدوائر او المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.
المادة 16 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/16/