المادة 27
(عدلت بموجب قانون 95/1991 )
يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة, ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:
اولا: الطلب المقدم من المحامي المتدرج:
يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية:
1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات.
2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج.
3- بيان بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها, موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه, على مسؤولية كل منهما.
4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.
ثانيا: الطلب المقدم من القاضي السابق:
يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية:
يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة.
لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن او المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.
Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة, ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:
اولا: الطلب المقدم من المحامي المتدرج:
يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية:
1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات.
2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج.
3- بيان بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها, موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه, على مسؤولية كل منهما.
4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.
ثانيا: الطلب المقدم من القاضي السابق:
يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية:
يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة.
لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن او المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 4, 21/12/1978
تعدل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 8/70 على الوجه التالي: شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج ثلاث سنوات .
Replaced or reworded by قانون رقم 42 تاريخ 19/02/1991, article 1, 21/02/1991
تلغى من القانون رقم 8/70 تاريخ 11/03/1970 المعدل بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 الصادر في 13/01/1971 وبالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978-
المواد رقم: 5- 11- 27- 29- 36- 53- 58- 61- 62- 63- 69- 73- 88- 94-110- 111--116 ويستعاض عنها بالمواد الجديدة الاتية:
مادة 5 جديدة:
يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة ان يكون:
اولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية واتم ال /20/ سنة من عمره ولم يتجاوز
الخامسة-
والستين.
ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة
الحقوق اللبنانية, والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في
المادة التالية
ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في
الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي
الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة
لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات
البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية
تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية
الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها
وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991
رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام
خامسا: غير محكوم عليه جزائيا او تأديبيا بسبب فعل يخل
بالشرف او الكرامة
سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب
يخل بالشرف والكرامة.
مادة 11 جديدة:
يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في احدى نقابتي المحامين
للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف
لا يطبق هذا النص على القاضي الذي امضى في السلك القضائي
مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا
تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على
المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم
مادة 27 جديدة:
بعد انتهاء مدة التدرج يجب على المتدرج الذي يطلب اسمه
في جدول المحامين ان يقدم الى مجلس النقابة:
1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته
على التدرج ثلاث سنوات
2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثى محاضرات
التدرج
3- بيانا بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او
المرافعة فيها, موقعا منه ومن المحامي الذي تدرج لديه,
على مسؤولية كل منهما
4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد
ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه من تاريخ تسجيله
في جدول المحامين
مادة 29:
اذا قضى قرار مجلس النقابة يرد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول
المحامين او-
لم يبت بالطلب بالقبول او بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه حق
لطالب -
التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد او من تاريخ نهاية
مدة-
الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا
لاحكام-
المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
مادة 36 جديدة:
يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين, وفي حال غيابه
اقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين, ثم امين السر
ثم اكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
مادة 53 جديدة:
اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز
الرديف الذي نال في اخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات
بعد الفائزين.
عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان او اكثر حتى نصف
الاعضاء يتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفا من الاعضاء
الباقين حتى اول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز
او المراكز الشاغرة.
اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء قبل اول تموز فتدعى
الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر, منها العشرة
ايام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز
في جميع الحالات السابق ذكرها, يحل الخلف محل سلفه في
ما تبقى من مدة عضويته.
مادة 58 جديدة:
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية واذا تساوت الاصوات رجحت
الجهة التي صوت بجانبها النقيب .
لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة
طبق الاصل عن قرارات المجلس
مادة 61 جديدة:
لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي
حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الاتية:
1- امام محكمة الجنايات
2- امام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا
3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية
والمذهبية
4- امام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة
باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي
تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية الف ليرة لبنانية)
5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية
6- امام دوائر التنفيذ لاجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر
العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية الف ليرة لبنانية
7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية
مادة 62 جديدة:
كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة
المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق,
عاملة في لبنان, سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي
اللبنانية او كان لها فرع فيها, ملزمة بأن توكل محاميا
دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة
بأتعاب سنوية.
واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب ان يكون لهذا
الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في
جدول نقابة محامي طرابلس .
وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة
الملاحقة التأديبية.
لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر
هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب
مادة 63 جديدة:
لا يحق للمحامي ان يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن اكثر من
خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام
وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة
مادة 69 جديدة:
يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله
واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة
لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه.
في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي, يعد للقضاء
تحديدها بعد اخذ رأي مجلس النقابة, ويراعى في ذلك اهمية
القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل
في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي, يحق
للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من
النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا
القانون.
تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات
الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة
وقرارها مبرم لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. كما ان تقديم
الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قضت محكمة الاستئناف
خلاف ذلك
عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب
مشروع او عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل او عند تقاعده او
وفاته, يترتب -
على الموكلتعويض للوكيل او لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على
اساس اخر-
اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها بعد عشرين سنة توكيل, للوكيل السنوي
البالغ من-
الغمر ستين عاما ان يطلب اعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال
التعويض -
المبين في البند السابق
مادة 73 جديدة:
يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب ان يقاضي ببدل اتعابه
وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب .
يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف احد رؤساء غرف
المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي
مجلس النقابة
ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام
الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول
ايضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن
رئيسها القرار المعترض عليه.
يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ
من تاريخ ابلاغ القرار.
ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض , لا يقبل اي طريق من طرق
الطعن.
ان الدعاوى العالقة امام المحاكم المختصة وفقا للقوانين
السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي اقيمت في ظلها
مادة 88 جديدة:
للمحامي ان يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط ان يبلغ هذا
الاعتزال لموكله وللمحكمة وان يتخذ الحيطة اللازمة لمنع
وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله.
اذا لم يتمكن المحامي لاي سبب من الاسباب , خصوصا في حالة
محل اقامة الموكل, من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة,
يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية
صحة الاعتزال بعد ان يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل.
في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار
الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال
وفقا للاصول القانونية.
مادة 94 جديدة:
1- لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد رميل له او
ان يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من
النقيب
2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم
يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة الا تتعدى الثلاثين
يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة
وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن
قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار
النقيب الصريح او الضمني امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة
ايام من تاريخ تبلغ القرار الصريح او من تاريخ صدور القرار
الضمني.
وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما
من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا.
3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح او الضمني بهذا الخصوص
الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة
المعدلة من المادة /79/
4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة
استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ
التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق
المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على اذن من النقيب ,
على ان يتقدم بطلب الاذن ضمن مهلة لا تتعدى العشرة ايام
من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير
مادة 110 جديدة:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين
الف الى-
مائة الف ليرة لبنانية, كل شخص انتحل صفة المحامي او زاول المحاماة
بدون حق.
مادة 111 جديدة:
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من
خمسة وعشرين الف الى مائة الف ليرة لبنانية كل محام مارس
المحاماة بعد منعه من ممارستها او في اثناء مدة منعه
المؤقت من ممارستها او شطب اسمه من جدول المحامين بموجب
قرار تأديبي مبرم
مادة 116 جديدة:
تبلغ اوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي
وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي
يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 2:
خلافا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي
رقم 22 تاريخ 23/03/1985 تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص
عنها في المادة 79 المعدلة الطعن امام محكمة الاستئناف
بمهلة 15 يوما تلي التبليغ
مادة 3:
في العقود المتبادلة التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة لبنانية
وتسجل في السجل العقاري او السجل التجاري او لدى الكاتب
العدل وفي عقود التحكيم يستوفي بموجب ايصال, رسم نسبي قدره
واحد بالالف من قيمة هذه العقود لمصلحة الصندوق التعاوني
وصندوق تقاعد النقابة التي جرى العقد في نطاقها لا يستوفي
هذا الرسم عن العقد الواحد الا مرة واحدة امام او لدى
المراجع الانفة الذكر.
يكون امين السجل العقاري وامين السجل التجاري والكاتب
العدل ومنطمو عقود التحكيم مسؤولين شخصيا عن عدم استيفاء
هذا الرسم
تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بقرار مشترك من وزيري
العدلية والمالية.
Replaced or reworded by قانون رقم 95 تاريخ 21/09/1991, article 1, 26/09/1991
مادة 1: الغي نص المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة, ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين: اولا: الطلب المقدم من المحامي المتدرج: يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات . 2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها, موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه, على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل وسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين. ثانيا: الطلب المقدم من القاضي السابق: يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الاتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. ل يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن او المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.