المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة, ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين: اولا: الطلب المقدم من المحامي المتدرج: يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات . 2- شهادة من امانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى او القضايا التي شارك في دراستها او المرافعة فيها, موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه, على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل وسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين. ثانيا: الطلب المقدم من القاضي السابق: يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الاتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. ل يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن او المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين اليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.