المادة 52
اذا شغر منصب النقيب لاي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ست اشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتم ما بقى من مدة ولاية النقيب السابق, اما اذا كانت المدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى امين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.