The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 52

المادة 52

اذا شغر منصب النقيب لاي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد اذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ست اشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتم ما بقى من مدة ولاية النقيب السابق, اما اذا كانت المدة الباقية من الولاية اقل من ستة اشهر فيتولى امين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

المادة 52 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/52/