The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 53

المادة 53

(عدلت بموجب قانون 42/1991 )

اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في اخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين.

عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان او اكثر حتى نصف

الاعضاء يتابع مجلس النقابة اعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى اول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز او المراكز الشاغرة.

اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر, منها العشرة ايام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز.

في جميع الحالات السابق ذكرها, يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 53 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/53/