المادة 79
(عدلت بموجب قانون 18/1978 )
باستثناء حالة الجرم المشهود, لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة.
- لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئا عن المهنة او بمعرضها.
- يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي, فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا.
(الغيت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 واستبدلت بالنص التالي):
تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ, على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه.
تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.
Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
باستثناء حالة الجرم المشهود, لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة.
- لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئا عن المهنة او بمعرضها.
- يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي, فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا.
(الغيت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 واستبدلت بالنص التالي):
تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ, على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه.
تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 10, 21/12/1978
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 79 من القانون رقم 8/70 ويستعاض عنها بالنص الاتي: تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ, على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.