The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 In force

المادة 79

المادة 79

Amended 21/12/1978

(عدلت بموجب قانون 18/1978 )

باستثناء حالة الجرم المشهود, لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة.

- لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئا عن المهنة او بمعرضها.

- يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي, فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا.

(الغيت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 واستبدلت بالنص التالي):

تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ, على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه.

تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/12/1978

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/12/1978 · Changed in part by قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, art. 10 · the Lebanese University's text

    باستثناء حالة الجرم المشهود, لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة.

    - لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة باذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعل ناشئا عن المهنة او بمعرضها.

    - يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي, فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا.

    (الغيت الفقرة الاخيرة من هذه المادة بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 واستبدلت بالنص التالي):

    تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ, على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه.

    تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

المادة 79 من قانون رقم 8 تاريخ 11/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244219/article/79/