All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 46 20/04/1932

تحوير القرار 189 الصادر في 15-3-1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
46
Date
20/04/1932
Official Gazette
Issue 2698, 19/08/1932, p. 19-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احكام القسم الاول في الفصل الاول من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 1: ان سجل الملكية يشتمل في كل منطقة عقارية على مجموع الصحائف الاساسية للعقارات - في المنطقة. ان دفتر الملكية يكون على شكل سجل. وتجمع فيه الصحائف الاساسية جميعا ثابتا او- على طريقة تجليد يمكن معه نقل هذه الصحائف . يشتمل دفتر الملكية في كل منطقة عقارية على سجل واحد او على عدة سجلات .

مادة 2: ان السجلات المجلدة تجليدا ثابتا وكذلك السجلات المجلدة تجليدا يمكن معه نقل الصحائف من اماكنها يجب ان تكون من الانموذج الذي تعينه الادارة. تشتمل هذه السجلات الاخيرة على جهاز يؤمن حفظها. يوضع عند الاقتضاء في السجل المجلد تجليدا غير ثابت مكان الصحيفة الملغاة المنزوعة منه صحيفة جديدة مرقمة بالرقم ذاته. تذكر هذه العملية في محضر ضبط ينظمه امين السجل بحضور موظفين اثنين من الدائرة. وتودع الصحيفة الملغاة التي يضاف اليها نسخة من محضر الضبط في اضبارة الوثائق التكميلية المختصة بالعقار. عندما تصبح الخارطة المحفوظة في دائرة المساحة غير قابلة الاستعمال بسبب الاضافات التي اضيفت اليها لتظل جاهزة فيؤخذ عنها نسخة جديدة موافقة لحالة العقارات في السجل العقاري بتاريخ اخذ النسخة الجديدة وترسل الخارطة القديمة الى امين السجل العقاري وهو يودعها قلم اوراق امانة السجل تثبت هذه العملية في محضر ضبط ينظم كما هو مذكور في الفقرة السابقة.

مادة 3: تسجل العقارات في كل منطقة في دفتر الملكية وفقا لترتيب ارقامها. واذا كان في المنطقة العقارية سجلات عديدة فتنمر هذه السجلات وفقا لترتيب افتتاحها. ويجب عدا ذلك ان يذكر على كل سجل منها على ظهره وعلى غلافه رقم اول صحيفة ورقم آخر صحيفة منه. وفي كل قضاء او محافظة يجب ان تسمى كل منطقة عقارية باسمها وبرقمها المتسلسل ويجب ان تذكر هذه التعليمات على ظهر وغلاف كل سجل من سجلات المنطقة. مادة 4: تشتمل كل صحيفة متعلقة بعقار ما على اربع صفحات . تخصص الاولى منها لوصف العقار وتخصص الصفحات الاخرى الثلاث لاقسام الصحيفة كما هو مذكور ادناه. يحب ان تكون الصحائف التكميلية المنظمة تطبيقا للمادة 23 ادناه من الانموذج الذي تعينه الادارة وان توضع في دفتر الملكية بعد الصحيفة الاساسية التي تكون هي متممة لها وان تمسك وفقا للقواعد نفسها. مادة 5: يشتمل وصف كل عقار على التعليمات الآتية: 1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل. 2- رقم العقار. 3- وصف العقار (موقعه وقوامه ونوعه الشرعي ونوع بناياته ومغروساته وحدوده بالاستناد الى الخارطة المساحية في الجهات الممسوحة والى وصف الحدود في الجهات الاخرى وكذلك مساحته). 4- قيمة العقار وقيمة البنايات والمغروسات العائدة لصاحب حق سطحية او لصاحب مقاطعة او حقوق مختلفة مع الاحتفاظ بحق مراجعة الصحيفة التكميلية عند الاقتضاء لان هذه القيمة هي قيمة التخمين الذي يجري لتعيين معدل الضريبة. 5- مصدر الصحيفة وذكر صحائف القطع المضافة الى العقار او المفصولة عنه اذا وقع ضم او تجزئة وتذكر عند الاقتضاء صحيفة العقار الذي اضيفت اليه تلك القطع. 6- تاريخ تنظيم الصحيفة وتوقيع امين السجل وخاتمه. يذكر امين السجل التحويرات المختصة بوصف العقار في المحل المخصص لها. مادة 6: يعد القسم الاول من الصحيفة للقيود التالية: أ- حق الملكية والتصرف . ب - الوقف مع ذكر اسمه واسم المتولي واسماء المستحقين وفقا لصك الوقفية. ج- حقوق السطحية والمقاطعة والانتفاع والاجارتين. د- حقوق الارتفاق تذكر ايضا في كل من هذه الخانات التحويرات واسبابها وكذلك القيودات الموقتة المتعلقة بها. مادة 7: يعد القسم الثاني من الصحيفة للقيود التالية: أ- حقوق الرهن (البيع بالوفاء والرهن والتأمين). ب - الحجوز العقارية والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية العقارية. ج- التقيدات المتعلقة بحقوق استعمال الملك (حق الخيار الناجم عن وعد بالبيع وقصور صاحب الحق وشرط عدم جواز البيع وشرط الابطال الخ) وتدون ايضا في كل من هذه الخانات جميع التصحيحات والشروح والقيود الموقتة المتعلقة بها. مادة 8: يستعمل القسم الثالث من الصحيفة لقيد ما يأتي: أ- الاجارات لمدة طويلة وحقوق المستأجرين او الضامنين والدفع المسبق والتنازل عن مبلغ من المال يوازي قيمة الاجار او الضمان غير المستحق لمدة تزيد عن سنة. ب - ذكر نسخ السندات المعطاة.

المادة 2

مادة 2: ان احكام المادة 13 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تقرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت - كما يأتي: مادة 13: ما عدا السجل العقاري يجب ان يمسك في كل مكتب عقاري. 1- سجل ذو نمر متسلسلة لقيد الاستدعاآت او الطلبات التي تحولها المكاتب العقارية المعاونة. 2- سجل يومي تقيد فيه الاعتراضات التي يستلمها امين السجل رأسا. 3- دفتر تقيد فيه الطلبات القيام بتعليمات طوبوغرافية تدعو الى اجراء تحوير في الخارطات . 4- دفتر تقيد فيه الاوامر الصادرة بتصحيح القيود او برد طلبات التسجيل. 5- دفتر تقيد فيه تبليغات الصكوك. 6- فهرس مرتب حسب حروف الهجاء لكل منطقة تذكر فيه اسماء اصحاب الاملاك او اصحاب الحقوق العينية والاجارات المسجلة

المادة 3

مادة 3: ان احكام النبذة الاولى من المادة 15 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة- 1926 بتعيين تقرعات تطبيق القرار 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير- المنقولة قد عدلت كما يأتي: مادة 15: النبذة 1- عندما يطلب تسجيل عقار غير خاضع للتسجيل على اثر انشاء حقوق عينية عليه او تحويله الى ملك الخاص يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق بعد ابراز نسخة مصادق عليها انها طبق الاصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي باخراج هذا العقار من الاملاك العمومية. ويجب ان تكون هذه النسخة مصحوبة بصك اعطاء العقار او صك بيعه من الدائرة التي تنازلت عنه او باعته. (دائرة املاك الدولة او البلدية حسب الظروف ) وفي هذه الحال يباشر بوضع التخوم بهمة الدائرة المكلفة حفظ المساحة. واذا سهي عن تسجيل العقار بسبب وضعه خطأ في اثناء التحديد في جملة الاملاك العمومية او لاي سبب اخر فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق وفقا للاحكام التالية:

المادة 4

مادة 4: ان احكام المادة 21 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت - وتممت بالاحكام التالية: مادة 21: كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن ان يتألف الا من قطعة واحدة او من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد. وبصورة استثنائية ان الارض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الاقنية والحدائق الخ) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف

المادة 5

مادة 5: ان احكام المادة 22 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت - واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 22: لا تستعمل الصحيفة الاساسية الواحدة الا لعقار يخص شخصا واحدا او عدة اشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع اقسام العقار بلا تمييز. واذا وجد او انشىء حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار فلا يدعو ذلك الى تنظيم صحيفة مختلفة بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الاساسية ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكا في العقار مع الاحتفاظ باحكام المادة 23

المادة 6

مادة 6: ان احكام المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بانشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت - واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 23: شذوذا عن احكام المادة السابقة اذا وجد حقوق مختلفة على مجموع العقار كالاجارتين وعلى الارض كحقوق السطحية والمقاطعة او على طبقات البناية او على غرفها فينظم عدا عن الصحيفة الاساسية للعقار صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق عندما يكون مبنيا على عقارات متلاصقة بنايات بطريقة تكون معها اقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ..) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة تتجاوز حدود العقارات المجاورة فينظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الاقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار او من البنايات جار عليه حق مختص به وحده.

المادة 7

مادة 7: ان احكام المادة 24 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء سجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت - واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 24: عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار فلا يمكن قيده في السجل العقاري الا بعد قسمة العقار وبعد تنظيم الصحيفة الاساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه. ان الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة او المنضمة بعضها الى بعض تقيد بعد تجزأتها او ضمها في مراتبها في الصحائف الجديدة. واذا كان العقار المجزء جاريا عليه حقوق رهن او تكاليف عقارية مسجلة قانونيا وكانت قطع الارض المنشأة بعد التجزئة قد اعطيت لمالكين غير متضامنين فحقوق الرهن او التكاليف العقارية يوزعها امين السجل وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقا للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن واذا لم يكن اتفاق فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق او التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها. واذا ضمت هذه العقارات بعضها الى بعض فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الاساسية العائدة للعقارات المنضمة تقيد بعد الضم في مراتبها او معا في الصحيفة الجديدة.

المادة 8

مادة 8: ان احكام المادة 26 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت - واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 26: في جميع الاحوال التي يستلزم فيها القيد او الشرح في الصحيفة تحويرا في الخارطة المساحية لا يمكن امين السجل رئيس المكتب العقاري اجراء القيد الا بعد انجاز هذه العملية. وفي هذه الحال اذا لم يكن ثمة نص ناطق فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون يعتبر كأنه مشتمل على طلب انجاز هذه العملية الطويوغرافية مسبقا. وعند استلام الطلب المذكور يطلب امين السجل رئيس المكتب العقاري انجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة. وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتا. اما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم. واذا ظهر للمهندس اثناء اجراء العملية الطوبوغرافية المسبقة ان التخوم او اعلام التحديد قد نقلت من اماكنها او اتلفت فيعيدها حكما الى اماكنها وفقا للخارطة المساحية. على انه اذا كان نقل التخوم من اماكنها الذي عاينه المهندس ناجما عن امتداد الاملاك العامة على قسم من الاملاك الخصوصية فالمهندس يذكر حكما الحدود الجديدة على الخارطة ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر اسبابه في محضر وضع التخوم وشذوذا عن الفقرة- الاولى من هذه المادة يتلقى امين السجل القيد المطلوب اجراؤه وفقا لاحكام يبلغ- بواسط دائرة الاجراء بشرط اتمام العمليات الطوبوغرافية الواجبة. تسجيله في الصحيفة الاساسية للعقار ويطلب من مهندس المساحة اتمام العملية- الطوبوغرافية. اما القيد النهائي واذا اقتضى الامر تنظيم الصحائف او حذفها- فيجري وفقا لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة.-

ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الاجراء يحضر العملية ويوقع محضر- وضع التخوم.

المادة 9

مادة 9: الغيت المادة 56 من القرار عدد 189 واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 56: ابتداء من تاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذا لا يبقى من مفعول للقوانين والارادات السنية والانظمة والقرارات العامة او المحلية ولا لجميع الاحكام المتعلقة باصول المعاملات المنصوص عنها في هذه القوانين والارادات والانظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 20 نيسان سنة 1932 المفوض السامي الامضاء: بونسو