The whole text

قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان احكام المادة 21 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد عدلت - وتممت بالاحكام التالية: مادة 21: كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن ان يتألف الا من قطعة واحدة او من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد. وبصورة استثنائية ان الارض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الاقنية والحدائق الخ) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244229/article/4/