المادة 6
مادة 6: ان احكام المادة 23 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بانشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت - واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 23: شذوذا عن احكام المادة السابقة اذا وجد حقوق مختلفة على مجموع العقار كالاجارتين وعلى الارض كحقوق السطحية والمقاطعة او على طبقات البناية او على غرفها فينظم عدا عن الصحيفة الاساسية للعقار صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق عندما يكون مبنيا على عقارات متلاصقة بنايات بطريقة تكون معها اقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ..) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة تتجاوز حدود العقارات المجاورة فينظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الاقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار او من البنايات جار عليه حق مختص به وحده.