المادة 7
مادة 7: ان احكام المادة 24 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء سجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت - واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 24: عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار فلا يمكن قيده في السجل العقاري الا بعد قسمة العقار وبعد تنظيم الصحيفة الاساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه. ان الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة او المنضمة بعضها الى بعض تقيد بعد تجزأتها او ضمها في مراتبها في الصحائف الجديدة. واذا كان العقار المجزء جاريا عليه حقوق رهن او تكاليف عقارية مسجلة قانونيا وكانت قطع الارض المنشأة بعد التجزئة قد اعطيت لمالكين غير متضامنين فحقوق الرهن او التكاليف العقارية يوزعها امين السجل وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقا للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن واذا لم يكن اتفاق فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق او التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها. واذا ضمت هذه العقارات بعضها الى بعض فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الاساسية العائدة للعقارات المنضمة تقيد بعد الضم في مراتبها او معا في الصحيفة الجديدة.