The whole text

قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان احكام المادة 26 من القرار عدد 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بتعيين تفرعات - تطبيق القرار عدد 188 بشأن انشاء السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت - واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 26: في جميع الاحوال التي يستلزم فيها القيد او الشرح في الصحيفة تحويرا في الخارطة المساحية لا يمكن امين السجل رئيس المكتب العقاري اجراء القيد الا بعد انجاز هذه العملية. وفي هذه الحال اذا لم يكن ثمة نص ناطق فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون يعتبر كأنه مشتمل على طلب انجاز هذه العملية الطويوغرافية مسبقا. وعند استلام الطلب المذكور يطلب امين السجل رئيس المكتب العقاري انجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة. وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتا. اما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم. واذا ظهر للمهندس اثناء اجراء العملية الطوبوغرافية المسبقة ان التخوم او اعلام التحديد قد نقلت من اماكنها او اتلفت فيعيدها حكما الى اماكنها وفقا للخارطة المساحية. على انه اذا كان نقل التخوم من اماكنها الذي عاينه المهندس ناجما عن امتداد الاملاك العامة على قسم من الاملاك الخصوصية فالمهندس يذكر حكما الحدود الجديدة على الخارطة ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر اسبابه في محضر وضع التخوم وشذوذا عن الفقرة- الاولى من هذه المادة يتلقى امين السجل القيد المطلوب اجراؤه وفقا لاحكام يبلغ- بواسط دائرة الاجراء بشرط اتمام العمليات الطوبوغرافية الواجبة. تسجيله في الصحيفة الاساسية للعقار ويطلب من مهندس المساحة اتمام العملية- الطوبوغرافية. اما القيد النهائي واذا اقتضى الامر تنظيم الصحائف او حذفها- فيجري وفقا لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة.-

ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الاجراء يحضر العملية ويوقع محضر- وضع التخوم.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244229/article/8/