المادة 116
مادة 116: يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية نصت عليها المادتان 358 و361 او اذا تكرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية, او اذا تمنع عن وضع السجلات الممسوكة من قبله والمنصوص عليها في المادة 118 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ويحق لمدير الجمارك العام بناء على اقتراح رئيس الاقليم المختص , ان يقرر ايقاف العميل الجمركي موقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة, اذا ارتكب افعالا او مخالفات لا تستوجب شطب اسمه نهائيا. وقرار المدير العام بالشطب او الايقاف عن العمل غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 20111 تاريخ 12/08/1958, article 1, 13/08/1958
مادة 1: تعدل المواد 11 و101 و109 و116 و118 و164 و253 و306 و308 و356 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى " قانون الجمارك " على الوجه التالي: مادة 11ــــــــــ تضاف الفقرة التالية الى اخر نص هذه المادة. تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في لبنان الذي يغادر البلاد نهائيا, شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان سنتان على الاقل, وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل. مادة 101ـــــــــــ يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا للمادة 306, ويخرج عن هذا الحظر اجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة التي يقرر مدير الجمارك العام تنفيذها. مادة 109ـــــــــــ يعدل السطر الثاني من الفقرة الخامسة على الوجه التالي: سحبها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه. ولا يرخص للتجار او لمستخدمي... مادة 116- الفقرة الاولىـــــــــــــــــــــــــــ يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية خطيرة او اذا تقرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية او اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 118 و306 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ولا يقبل هذا الشطب اية مراجعة قضائية من اي نوع كانت ولا اي تعويض من اي نوع كان. مادة 118ـــــــــــ يتوجب على العميل الجمركي وكل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات - جمركية ان يمسك سجلا يدون فيه خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات وكذلك المراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات الجمركية التي اهتم بها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل البيانات الجمركية. ولموظفي الجمارك حق الاطلاع على هذه السجلات والمراسلات والمستندات في اي وقت كان اذا دعت حاجة المصلحة لذلك دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن,- وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 116. يحظر على العميل الجمركي اعارة اسمه او توقيعه الى العملاء الاخرين او الى الاشخاص غير المرخص لهم بمزاولة اعمال التخليص الجمركي وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 116 و306 او في احداهما. مادة 164ــــــــــ تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الثانية: " اما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتبارا من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة. مادة 253ـــــــــــ تستبدل في نص الفقرات "ج" و"د" و"ه" من المادة 253, بكلمة "ادوات " وكلمة "الات " الواردة في المقاطع التالية: الفقرة (ج) "الالات " والمستحضرات لمختبرات الفيزياء والكيمياءالفقرة (د) "الات " ولوازم المختبرات "والات الجراحة والطب والات " طب الاسنان. الفقرة (ه) الات للجراحة والطب - الات طب الاسنان- الات ومستحضرات للمختبرات .
Replaced or reworded by مرسوم رقم 87 تاريخ 14/11/1958, article 1, 19/11/1958
مادة 1: تستبدل المادة 116 من قانون الجمارك بالنص التالي: يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية خطيرة او اذا تكرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية او اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادة 118 و306 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ويحق لمدير الجمارك العام بناء على اقتراح رئيس الاقليم المختص , ان يقرر ايقاف العميل الجمركي موقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة, اذا ارتكب افعالا او مخالفات لا تستوجب شطب اسمه نهائيا. وقرار المدير العام بالشطب او الايقاف عن العمل لا يقبل اية مراجعة ادارية او قضائية من اي نوع كانت ولا يعطي الحق بأي تعويض من اي نوع كان.