The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 116

المادة 116

مادة 116: يشطب اسم العميل الجمركي نهائيا من جدول العملاء المرخصين, بقرار من مدير الجمارك العام بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 114, وذلك اذا فقد جنسيته اللبنانية او فقد اهليته المدنية او حكم عليه من اجل جرم شائن او من اجل مخالفة جمركية نصت عليها المادتان 358 و361 او اذا تكرر توقيفه عن العمل لتعدد مخالفاته الجمركية, او اذا تمنع عن وضع السجلات الممسوكة من قبله والمنصوص عليها في المادة 118 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها. ويحق لمدير الجمارك العام بناء على اقتراح رئيس الاقليم المختص , ان يقرر ايقاف العميل الجمركي موقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة, اذا ارتكب افعالا او مخالفات لا تستوجب شطب اسمه نهائيا. وقرار المدير العام بالشطب او الايقاف عن العمل غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.

المادة 116 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/116/