المادة 197
مادة 197: يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الحقيقي الخاص واقعة في اطار المدينة المرخص انشاؤه فيها. وبوسع مصلحة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10630 تاريخ 21/08/1975, article 1, 04/09/1975
مادة 1: الغي نص المادتين 195 و197 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/54 (قانون الجمارك) واستعيض عنه بالاحكام التالية: المادة 195 "يمكن ايداع البضائع الاجنبية مستودعا حقيقيا خاصا في مدن الساحل او الداخل حيث يوجد مكتب للجمارك او في ضواحي هذه المدن. بحالة الغاء المكتب الجمركي الذي يقع في نطاقه المستودع الحقيقي الخاص يقتضي, بصورة الزامية, تسديد قيود هذا المستودع الحقيقي الخاص خلال مدة شهر واحد". المادة 197 - "يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع الحقيقي الخاص واقعة في اطار المدينة المرخص انشاؤه فيها او في ضواحيها. وبوسع مصلحة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحهما".