المادة 198
مادة 198: يفتح المستودع الحقيقي الخاص لجميع البضائع الخاضعة للتعريفة, بقطع النظر عن المنشأ, ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم او الممنوعة, حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع الاخيرة. تحرم ايضا البضائع المعطلة من حق الاستفادة من وضع المستودع الخاص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11150 تاريخ 14/10/1997, article 1, 23/10/1997
مادة 1: الغي نص المادة 198 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: يفتح المستودع الحقيقي الخاص لجميع البضائع الخاضعة للتعريفة بقطع النظر عن المنشا باستثناء البضائع المعطلة او المعفاة من الرسوم او الممنوعة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع الاخيرة تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات الحقيقية الخاصة بشركات الطيران في مطار بيروت الدولي