المادة 208
مادة 208: يمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بامر اداري من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, بعد موافقة لجنة مؤلفة من المحافظ ورؤساء مصالح الجمارك والصحة والاشغال العامة والسلطة البلدية التي يبغى انشاء تلك المستودعات في نطاقها. تحدد هذه اللجنة شروط انشاء المستودعات واهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق اصحاب الامتياز. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن شركة المرفأ وتحدد, بالاتفاق معه, مبلغ الجعالة التي يجب على اصحاب الامتياز دفعها لتلك الشركة مقابل حقها في احتكار الخزن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6289 تاريخ 24/01/1995, article 1, 02/02/1995
مادة 1: الغي نص المادة 208 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بقرار من المجلس الاعلى بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, بعد موافقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة وادارة الجمارك ووزارات الصحة العامة والنقل والصناعة والنفط والبيئة, وممثل عن البلدية التي يراد انشاء المستودعات في نطاقها, تحدد هذه اللجنة شروط انشاء المستودعات, كما تحدد ادارة الجمارك اهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق اصحاب الامتياز. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه, مبلغ الجعالة التي يجب على اصحاب الامتياز دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن".