المادة 211
مادة 211: كل نقص يخضع لتأدية الرسوم على ان تطبق, عند الاقتضاء, العقوبات المنصوص عليها في المادة 206. يعفى من تأدية الرسم كل نقص لا يتجاوز 1 بالماية للبترول و1،50 بالماية للبنزين والثابت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وكل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت الزيوت النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمانة تغطي قيمة الزيوت النفطية الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 725 تاريخ 14/03/1959, article 1, 06/03/1959
مادة 1: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 211 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسم كل نقص يثبت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وذلك ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه, ويعفى كذلك كل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 11395 تاريخ 26/11/1997, article 1, 04/12/1997
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 211 من قانون الجمارك, واستعيض عنه بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسوم ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, النقص الحاصل في المستودعات الحقيقية الخاصة والثابت انه ناتج عن اسباب طبيعية, والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست, عندما يجرى التفريغ باشراف الجمارك, سواء جرى هذا التفريغ في المستودعات. كما يعفى كل نقص في المستودعات الحقيقية الخاصة ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية"