المادة 221
مادة 221: ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم, مبدئيا, ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة, اي عمل من قبل ادارة الجمارك, غير الاعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع الممنوع ادخالها اليها وفقا للمادة 219 وبوضع الاحصاءات التجارية. يحق لموظفي ادارة الجمارك ان يدخلوا المنطقة الحرة في اي وقت كان وان يتجولوا فيها بحرية. اذا التمس اصحاب العلاقة من ادارة الجمارك اجراء عمليات على بضائع موضوعة في منطقة حرة, تقوم الادارة بالعمليات المذكورة اذا كانت نظامية, مطبقة تعريفاتها او طالبة اتمام كل معاملة او تقديم الضمانات وفقا لانظمتها, كسندات التعهد المكفولة او التعهدات المكفولة والترصيص والختم وخفر البضاعة الخ...
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12844 تاريخ 08/08/1998, article 2, 20/08/1998
مادة 2: - الغي نص المادة 221 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم, مبدئيا, ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة, اي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها الرقابي بمراقبة منافذ هذه المنطقة. غير انه يحق لموظفي ادارة الجمارك, عند الاقتضاء, ان يدخلوا المنطقة الحرة في اي وقت كان وان يتجولوا فيها بحرية".