المادة 222
مادة 222: لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ادخالها اليها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط مراعاة احكام هذا القرار. ولا يمكن, علاوة على ذلك, ارسال البضائع الاجنبية المستوردة الى منطقة حرة موجودة في مدينة داخلية الا تحت ضمانة سندات تعهد مكفولة.