المادة 26
مادة 26: ان المواد الاتي بيانها لا تعفى مبدئيا من الرسوم الجمركية الا اذا ادخلت من احد مرافىء لبنان: أ- الالات واللوازم والحاصلات المعدة للزراعة والمشار اليها في المادة 261. ب - مواد البناء وكافة لوازم الابنية وصيانتها والادوات الميكانيكية والمحركات والالات والاجهزة من كافة الانواع التي تستوردها الهيئات الدينية والرسالات الانجيلية ومؤسسات التعليم والاسعاف المشار اليها في المادة 254. كذلك لا تستفيد مبدئيا الالات والاجهزة الكهربائية وغير الكهربائية, من الرسم المخفض المنصوص عليه في التعريفة الا اذا استوردت عن طريق احد مرافىء لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 11793 تاريخ 02/03/1998, article 1, 12/03/1998
مادة 1: تلغى المادة 26 من قانون الجمارك.