المادة 27
مادة 27: لا يمكن ان تستورد البضائع الاتي بيانها الا عن طريق مكاتب جمارك بيروت وطرابلس : أ- ورق اللعب , ب - الخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من القطن, ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي ومن الحرير الاصطناعي, د- الخيوط والنسيج والحاجات المصنوعة من الكتان والرامي والقنب والجنفاص (الجوت ) وغيرها من المواد النسيجية النباتية, ه- المحاصيل الكيماوية الصيدلانية, والمواد والمحضرات المختلفة, والمنتوجات النباتية المستوردة للاستعمالات الدوائية فقط, والادوية المركبة, والمصول واللقاحات , والمستحضرات الصيدلانية, واصناف الضماد (القطن القواب الجاذب للمياه والغزي والرفادات والاربطة), و- بزر دود القز.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "ج") by مرسوم رقم 26 تاريخ 01/10/1964, article 1, 08/10/1964
مادة 1: يستبدل نص الفقرة "ج" من المادة 27 من قانون الجمارك بالنص التالي: "ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الالياف النسجية التركيبية او الاصطناعية",
Added to by مرسوم رقم 26 تاريخ 01/10/1964, article 2, 08/10/1964
مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى المادة 27 المذكورة: "يمكن للمجلس الاعلى للجمارك الشذوذ عن هذه الاحكام بتخويل بعض المكاتب الجمركية الاخرى صلاحية تخليص البضائع المذكورة اعلاه وبالكميات التي يحددها".