المادة 270
مادة 270: ان ادارة الجمارك تحدد الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء, بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخز الحربية والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات - المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية والطائرات الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (السطر الرابع) by قرار رقم 443 تاريخ 06/09/1954, article 1, 15/09/1954
مادة 1: تستبدل عبارة: "الطائرات الاجنبية" الواردة في السطر الرابع من المادة 270 من قانون الجمارك بالعبارة التالية: "طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية..."
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11616 تاريخ 28/12/1962, article 1, 07/01/1963
مادة 1: يستبدل نص المادة 270 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954 المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: ان ادارة الجمارك تحدد الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية او الاجنبية, البخارية او ذات المحركات التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت والحافلات - المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية على اساس المعاملة بالمثل.