The whole text

قانون الجمارك Repealed ملغى

المادة 274

المادة 274

مادة 274: ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه مصلحة الجمارك عندما يكون امتياز استثمار المخازن الجمركية غير ممنوح لشركة ذات امتياز, تحدد كما يلي بالغروش اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: آ- عن كل مئة كيلوغرام لكل اسبوع 25 غ.ل. 1- ان كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المائة كيلو غرام, 2- كل اسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا, 3- يخفض نصف الرسم اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ب - اذا تجاوزت مدة الخزن الخاضع للرسم 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن كل 100 كيلوغرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن غ.ل. 1- عن مدة الثلاثين يوما الاولى التي تلي انتهاء هذه المهلة 1 2- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 2 3- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين 3 4- بعد اليوم التسعين 4 اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي يديرها الجمرك مباشرة, على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمرك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكورة اعلاه.

المادة 274 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244232/article/274/