المادة 274
مادة 274: ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه مصلحة الجمارك عندما يكون امتياز استثمار المخازن الجمركية غير ممنوح لشركة ذات امتياز, تحدد كما يلي بالغروش اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: آ- عن كل مئة كيلوغرام لكل اسبوع 25 غ.ل. 1- ان كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المائة كيلو غرام, 2- كل اسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا, 3- يخفض نصف الرسم اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ب - اذا تجاوزت مدة الخزن الخاضع للرسم 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن كل 100 كيلوغرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن غ.ل. 1- عن مدة الثلاثين يوما الاولى التي تلي انتهاء هذه المهلة 1 2- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 2 3- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين 3 4- بعد اليوم التسعين 4 اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي يديرها الجمرك مباشرة, على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمرك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكورة اعلاه.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (ب )) by مرسوم رقم 11907 تاريخ 28/01/1963, article 1, 31/01/1963
مادة 1: يعدل القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تنقح الفقرة (ب ) من المادة 274 كما يلي: "ب - اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن- كل 100 كيلو غرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن: 1- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 5 غ ل 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق 10غ ل 2- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 1 غ ل 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين 2 غ.ل 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المائة والعشرين 3 غ.ل 4- من اليوم المائة والعشرين فما فوق 4 غ.ل (الباقي بدون تعديل) - تعدل المادة 370 باضافة الفقرة الجديدة التالي نصها: "تخفض هذه المهلة الى ثلاثة اشهر ويوم واحد, للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2776 تاريخ 12/10/1992, article 6, 22/10/1992
مادة 6: الغي نص المادة 274 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه مصلحة الجمارك عندما يكون امتياز استثمار المخازن الجمركية غير ممنوح لشركة ذات امتياز تحدد كما يلي بالليرة اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: آ- عن كل مئة كيلو غرام لكل اسبوع /2000/ ل.ل (الفا ليرة لبنانية). 1- ان كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المائة كيلوغرام, 2- يخفض نصف الرسم اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ب - اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسم الواردة اعلاه عن كل 100 كيلوغرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن: 1- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين /500/ ل.ل (خمسماية ليرة لبنانية). 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق /1000/ ل.ل (الف ليرة لبنانية). 2- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين /8/ ل.ل (ثمانية ليرات لبنانية). 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين /16/ ل.ل (ست عشرة ليرة لبنانية). 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المائة والعشرين /24/ ل.ل (اربعة وعشرون ليرة لبنانية). 4- من اليوم المائة والعشرين فما فوق /32/ ل.ل (اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية). اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي يديرها الجمرك مباشرة, على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمرك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكورة اعلاه.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6843 تاريخ 05/06/1995, article 1, 08/06/1995
مادة 1: الغي نص المادة 274 من القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 المتعلق بقانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 274- ان تعريفة رسم الخزن, الذي تستوفيه ادارة الجمارك عندما تتولى هي ادارة واستثمار المخازن الجمركية, تحدد كما يلي بالليرة اللبنانية وابتداء من اليوم التاسع: اولا: أ- في مخازن مطار بيروت الدولي: /10000/ عشرة الاف ليرة عن كل مئة كيلوغرام لكل اسبوع ب- في مخازن سائر المكاتب الجمركية الاخرى: /2000/ الف ليرة لبنانية عن كل مئة كيلو غرام لكل اسبوع. ثانيا: تراعى في تحديد واستيفاء الرسم المشار اليه سابقا الاصول التالية: 1- كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المئة كيلوغرام. 2- كل اسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا. 3- يخفض الرسم الى النصف اذا كان الخزن على ارض مكشوفة. ثالثا: اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, وايا كان محل الخزن, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن كل مئة كيلوغرام ولكل يوم: أ- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 2000 الفا ليرة لبنانية. 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق: 4000 اربعة الاف ليرة لبنانية. ب- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 8 ثماني ليرات لبنانية. 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين: 16 ست عشرة ليرة لبنانية. 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المئة والعشرين: 24 اربع وعشرون ليرة لبنانية. 4- من اليوم المئة والعشرين فما فوق: 32 اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية. اما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب اي شخص او ادارة غير الجمارك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, معتبرة في ذلك التعريفة المذكور اعلاه".
Edited in part (السطر الثالث من المادة 274) by مرسوم رقم 13239 تاريخ 16/10/1998, article 1, 22/10/1998
مادة 1: - يعدل في المادتين 273 و 274 من قانون الجمارك ما يلي: أ- يستعاض عن عبارة "ثمانية ايام كاملة" الواردة في نهاية المادة 273 بعبارة: "48 ساعة" . ب- يستعاض عن عبارة "وابتداء من اليوم التاسع" الواردة في السطر الثالث من المادة 274 بعبارة: "وابتداء من اليوم الثالث". (والباقي دون تعديل).
Edited in part (السطر الثالث) by مرسوم رقم 1879 تاريخ 13/12/1999, article 1, 16/12/1999
مادة 1: يعدل في المادتين 273 و274 من قانون الجمارك ما يلي: أ- يستعاض عن عبارة "48 ساعة" الواردة في نهاية المادة 273 بعبارة: "خمسة ايام: ب- يستعاض عن عبارة "وابتداء من اليوم الثالث" الواردة في السطر الثالث من المادة 274 بعبارة: "وابتداء من اليوم السادس " (والباقي دون تعديل).