المادة 275
مادة 275: تعفى من رسم الخزن: 1- الطرود الزائدة عن المانيفستو التي تفرغ خطأ في احد المرافىء وتكون معدة لاعادة التصدير. 2- الطرود الباقية على اثر حراسة قضائية او حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3- الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال ثمانية ايام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4- الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة لكل مسافر لا يتعاطى التجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في الجمرك اكثر من 60 يوما كاملا. واذا انقضت هذه المهلة, تستوفى الرسوم وفقا للاصول ابتداء من اليوم الحادي والستين. 5- البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6- الطرود التي طلبها اصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية او بسبب خطأ في التصنيف , وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب , من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. واذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.