المادة 96
مادة 96: ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب ان يتقدمها, بمقتضى احكام المادة 24, بصورة اجبارية, ايداع بيان تفصيلي يوقع عليه احد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 106. يحرر البيان التفصيلي على نسختين, على نماذج مطبوعة على عهدة التجار, وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها. يخضع هذا البيان لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ. ان الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لاتمام المعاملات الجمركية, محددة في المواد 106 الى 118. يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات , الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 14680 تاريخ 11/01/1957, article 1, 16/01/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 96 من قانون الجمارك على الوجه التالي: يحرر البيان التفصيلي على ثلاث نسخ على نماذج مطبوعة على عهدة التجار وفي الشكل الذي تعينه ادارة الجمارك وفقا لنماذج مودعة في مكاتبها والباقي بدون تعديل.