The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 18

المادة 18

لا يجوز للمالك في الاماكن المؤجرة مطعما او مؤسسة فندقية او ملهى قبل العمل القانون معارضة المستأجر في اجراء التحسينات شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل: تكييف الهواء , التدفئة المركزية,تركيب الانابيب واجهزة المياه الجارية الباردة والساخنة , الاشغال الكهربائية تمديدات الراديو والتلفزيون والموسيقى, التجهيزات الصحية اوالمضادة للحريق تركيب المصعد, تجهيز المطبخ وتوابعه اشغال الزخرفة والديكور. على المستأجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه بأن يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملائمتها وان يجري عقد تأمين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقوم بها وذلك فيما اذا طلب اليه المؤجر ذلك. لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة بموجب هذه المادة في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل في حال بيع المؤسسة من الغير.

المادة 18 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/244235/article/18/