All legislation

قانون Law No. 10 25/03/1974

قانون الايجارات

Type
قانون · Law
Number
10
Date
25/03/1974
Official Gazette
Issue 27, 04/04/1974, p. 344-352
Status
In force
Amended by
قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 (Arts. 3, 4 and the text)
قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 (Arts. 3, 4 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 31/12/1977 (Art. 4)
قانون رقم 7 تاريخ 30/06/1977 (Arts. 3, 10 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 (Art. 4)
Possibly affected, check
قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (Art. 59: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 25/03/1974 (قانون الايجارات)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف , تمدد ضمن شروط هذا القانون لغاية 31 كانون الاول سنة 1977 الايجارات على انواعها المعقودة او الممددة قبل صدوره والتي ستعقد خلال مدة العمل به, مع مراعاة الاستثناءات المذكورة في هذا القانون.

المادة 2

يسري التمديد المنصوص عنه في المادة السابقة سنة فسنة لمصلحة المستأجر ويحق لهذا الاخير ان يتنازل عن حقه فيه على ان يعلن رغبته بعدم التمديد قبل شهر على الاقل من نهاية كل سنة تأجيرية بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مع اشعار بالوصول يوجهها الى المؤجر.

المادة 3

Amended 15/09/1983

(عدلت بموجب قانون 22 / 1983 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1977 )

يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:

أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:

1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.

2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.

ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :

1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.

2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.

3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

Possibly affected, check: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/09/1983

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/09/1983 · Replaced by قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, art. 21 · as the amending text publishes it

    يستفيد من التمديد في خال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام:

    أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة:

    1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم شرط ان يمارس الوريث اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا منزلا ولا محلا تجاريا.

    2- كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجري التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هاتين الحالتين يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الاجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها.

    ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة بأحكام هذا الباب :

    1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم.

    2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق.

    3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين متضامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

المادة 4

يسقط حق المستأجر او من يحل محله في التمديد القانوني ويحكم عليه باخلاء المأجور:

أ- اذا لم يدفع او يرسل ما استحق عليه من بدل الايجار في المدينة او القرية الكائن فيها المأجور خلال شهرين من تاريخ تبلغه بنفسه, او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه بواسطة الكاتب العدل او عن طريق دائرة التنفيذ استنادا الى احكام المادة 21 من هذا القانون او ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول او ببرقية مع اشعار بالاستلام وفي حال تعذر التبليغ المشار اليه انفا يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم قضائي. وتلصق صورة الانذار على باب المأجور بواسطة مباشر وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر نشر.

ب - اذا اساء استعمال المأجور بأن احدث فيه تخريبا غير ناشيء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر. لا تعتبر اساءة لاستعمال المأجور التجهيزات التي يقوم بها المستأجر على نفقته في المأجور لتأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور, وذلك مع مراعاة احكام الفقرتين الاخرتين من المادة 18 من هذا القانون.

ج- اذا اجر المأجور المعد للسكن بكامله او اجر المأجور المعد لغير السكن بكامله او بقسم منه او تناول عن اجارته خلال مدة التمديد القانوني دون موافقة المؤجر الخطية او اجازة القانون وفي هذه الحالة يسري الحكم بالاخلاء ايضا المستأجر الثانوي مع حفظ حقه بالتعويض عند الاقتضاء على المستأجر الاصلي.

د- اذا اجر كامل المأجور اوتنازل عن اجارته وكان مرخصا له بذلك في عقد الايجار او بحكم القانون وفي هذه الحالة يحل المستأجر الثاني او المتنازل له محل المستأجر الاصلي تجاه المالك.

ه- اذا ترك المستأجر المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وكان مدينا بشيء من بدل الايجار ولم يختصر مقاما يبلغ فيه الانذار بالدفع يعينه بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول يوجهها الى المؤجر.

و- اذا ترك المأجور سنة دون انقطاع

ز- اذا انشاء بناء او شغر له في البلدة التي يسكن فيها بناء مستأجرا يملكه او يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا لسكنه بدلا من المسكن الذي يشغله بالاجازة.

ان الزوج والزوجة والاولاد القاصرين المقيمين معا يعتبرون في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

أ- للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد بناء اجره للسكن شرط ان يثبت وجود ضرورة عائلية تضطره الى استرداده وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته شاغلا عقارا يملكه صالحا للمسكن ومعادلا في مستواه للعقار المطلوب استرداده. كذلك للمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجيات العائلة. يترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا ينقص عن خمسة امثال الفرق بين البدل الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المحاكم وان لا يزيد هذا الفرق عن عشرة امثاله.

ب - للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الميتم المأجور قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة لغير هذه الغاية ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل واستعماله لاغراضه. يترتب على طالب الاسترداد في هذه الحالة ان يدفع تعويضا عادلا تقدره المحاكم وفقا للاسس المبينة في الفقرة السابقة اذا كان القسم المطلوب استرداده مأجورا للسكن واذا كان ذلك القسم مؤجرا لغير السكن فيضاف الى التعويض المبين اعلاه تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاسترداد (كبدل الخلو وخسارة الموقع او الزبائن وتوقف المشروع وغيرها..).

ج- للمالك ان يطلب استرداد المأجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه وله من أجل اقامة انشاءات جديدة ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء لا يشغل على الاقل نصف المساحة التي يسمح القانون البناء فيها او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فأكثر. يشترط ان يكون استرداد البناء ضروريا من الناحية الفنية لاقامة الانشاءات الجديدة. للمالك الذي يرغب بانشاء طابق فوق بنائه المأجور ان يطلب استرداد القسم الضروري فنيا لاقامة الانشاءات الجديدة.

د- للمالك ان يطلب استرداد عقاره المأجور لتخصيصه بكامله او تخصيص ارضه بكاملها موقفا للسيارات فقط.

لا يسمح بالاسترداد في هذه الحالة الا اذا اثبت طالب الاسترداد توافر الشرطين التاليين:

1) وضع قيد في السجل العقاري يلزم المالك بالاقتصار على استعمال عقاره للغاية المذكورة انفا مدة سبع سنوات على الاقل من تاريخ تسلمه المأجور المسترد.

2) اعلان الغاية من الاسترداد الى رئيس المجلس البلدي او الى المرجع الاداري الصالح وأخذ الافادة منه بمنع الترخيص بانشاء بناء في العقار المذكور لغير هذه الغاية خلال المدة المعينة. يترتب على المالك طالب الاسترداد وفقا للفقرتين (ج ود) ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا ينقص عن ثمانية امثال الفرق بين بدل الاجار الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المحاكم وان لا يزيد هذا الفرق عن اثني عشر مثلا اذا كان المكان مؤجرا للسكن. اذا كان المكان مؤجرا لغير السكن (تجارة, صناعة,مهن حرة او ما شابه) يترتب على المالك بالاضافة الى التعويض المبين اعلاه تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاخلاء (كبدل الخلو, وخسارة الموقع او الزبائن وتوقف الاعمال وغيرها).

ه- في جميع حالات الاسترداد لقاء تعويض يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى

و- تطبق احكام هذه المادة على القضايا التي لم تقترن بحكم مبرم بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.

المادة 6

تخضع حالات الاستيراد المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه للاصول التالية:

1- على المؤجر ان يدعو مع المستأجر الاصلي المستأجر الثانوي الذي وافق خطيا على اجارته وعلى المستأجر الاصلي ان يطلب دعوة الشاغلين والمستأجرين الثانويين الاخرين والا يكون مسؤولا وحده عن التعويض الذي قد يستحق لهم.

2- يكون لحكم الاخلاء قوة القضية المحكمة تجاه المستأجر الاصلي والمستأجرين الثانويين والشاغلين المدعوين الى المحاكمة. تطبق الاحكام القانونية العامة لجهة سريان الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي او عدم سريان عليه في حالة عدم دعوته للمحاكمة ولجهة الحكم للتنفيذ ضده.

3- يعطى المستأجر مهلة للاخلاء لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ الحكم.

4- لا ينفذ الحكم بالاخلاء لصالح المؤجر الا بعد ايداعه دائرة الاجراء التعويض المحكوم به ولا يدفع هذا التعويض الا بعد الاخلاء الفعلي لكامل المأجور.

5- لكل من الفريقين حق تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد وتحديد التعويض .

المادة 7

يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا بأحكام هذا القانون ان يدفع المستأجر تعويضا اضافيا يعادل خمسة اضعاف بدل المثل دون ان يكون المستأجر ملزما باثبات الضرر الذي اصابه وذلك في الحالات المبينة ادناه:

1- اذا كان المأجور قد استرد وفقا لاحدى الغايتين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ)و (ب ) من المادة الخامسة من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا لتلك الغاية بمهلة اربعة اشهر من تاريخ الاخلاء او لم يستمر مسوغ مشروع على استعماله في ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل.

2- اذا كان المأجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للغاية المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء اخر مستأجر ولم يتمه في مهلة لا تتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ الشروع في العمل وذلك بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل المأجور المسترد لسكنه الشخصي او لتجارته او لصناعته واجره من الغير خلال مهلة الستة اشهر المبينة اعلاه.

3- اذا كان المأجور قد استرد لجعله موقفا وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة الخامسة ولم يباشر المالك الاعمال الرامية لتحقيق غايته في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء اخر مستأجر ولم يتمها في مهلة ستة اشهر على الاكثر دون مسوغ مشروع.

المادة 8

مع اخذ الزيادات الرضائية والاتفاقات القضائية بعين الاعتبار تزاد بدلات الايجار للابنية العادية المنشأة قبل 9 ايار سنة 1967 على النحو التالي:

1 - في الاماكن المخصصة للسكن:

أ الايجارات المعقودة قبل اول تموز 1943:

تزاد بنسبة 10 بالمئة عن سنة 1974

تزاد بنسبة 15 بالمئة عن سنة 1975

تزاد بنسبة 20 بالمئة عن سنة 1976

تزاد بنسبة 25 بالمئة عن سنة 1977

ب - الايجارات المعقودة بين اول تموز سنة 1943 و31 كانون الاول سنة 1953 تزاد بمقدار نصف الزيادة المبينة اعلاه.

2 - في الاماكن المخصصة لغير السكن:

أ - الايجارات المعقودة قبل اول تموز سنة 1943:

تزاد بنسبة 20 بالمئة عن سنة 1974

تزاد بنسبة 25 بالمئة عن سنة 1975

تزاد بنسبة 30 بالمئة عن سنة 1976

تزاد بنسبة 40 بالمئة عن سنة 1977

ب - الايجارات المعقودة بين اول تموز سنة 1943 و 31 كانون الاول سنة 1953 يضاف اليها نصف الزيادة المبينة في الفقرة (أ) السابقة.

ج - الايجارات المعقودة بين اول كانون الثاني سنة 1954 و31 كانون الاول سنة 1963 يضاف اليها ربع الزيادة المذكورة.

من اجل حساب الزيادة يعتمد في كل مرة بدل الايجار الذي كان يتوجب على المستأجر بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.

يحق لمستأجر الاماكن المخصصة لغير السكن ان يطلب عدم اخضاعه للزيادة المقررة اعلاه على ان يدفع بدلا عادلا تقدره المحاكم وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 7 / 1977 )

باستثناء الفيلات وبالرغم من كل انذار سابق تمدد حتى 31 كانون الاول 1977 وتخضع لاحكام القانون المذكور ايجارات االابنية الموصوفة فخمة بموجب المادة (19) من القانون رقم 29/67 والابنية العادية المنشأة بعد 9 ايار 1967. وتخضع بدلاتها لاحكام المادة العاشرة الجديدة.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 7 / 1977 )

تحدد بدلات ايجارات الاماكن المحددة بموجب المادة التاسعة اعلاه كما يلي:

1 - في عقود الايجارات التي لا تفوق بدلاتها الاصلية ستة الاف ليرة لبنانية في السنة في بيروت واربعة الاف خارجها. تعتبر ملغاة ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974, الزيادات الرضائية الحاصلة على تلك البدلات بعد 31 كانون الاول 1970 وتحدد بدلاتها بالبدلات الاصلية من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون اول 1977 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.

2 - في عقود الايجارات التي تفوق بدلاتها الاصلية احد المبلغين المذكورين اعلاه تلغى ولا تسترد اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 الزيادات الحاصلة بعد 31 كانون الاول 1970 مضافا اليها 3 % مرة واحدة.

المادة 11

اذا لم يؤد المؤجر كل او بعض الخدمات المتفق عليها صراحة او ضمنا دون مسوغ مشروع للمستأجر ان يطالب المؤجر عن كل واقعة صار التحقق منها بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة بتعويض يتراوح بين بدل ايجار شهرين وستة اشهر. لا يخضع طلب تعيين خبير لاي رسم قضائي.

المادة 12

تخضع لنظام البدل العادل بالاضافة الى الحالات الاخرى المبينة في هذا القانون:

1- الاماكن المؤجرة الى شخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالكا ابنية او حصصا شائعة في ابنية يزيد مجموع بدلات ايجارها عن عشرة اضعاف بدل الايجار او بدلات الايجار التي يدفعها عن جميع الاماكن المؤجرة له.

2- الاماكن المؤجرة لغير السكن في الابنية الفخمة او في الابنية العادية المنشأة بعد 9 ايار سنة 1967. من اجل حساب البدل العادل توزع قيمة الارض على عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمية كل منها بالنظر الى الاخرى وحالاتها وظروفها الخاصة ودون ان يتأثر هذا التقدير بالتحسينات على انواعها التي يكون قد اجراها المستأجر على نفقته الخاصة, وتوزع قيمة الارض على خمسة اذا كان البناء اقل من خمسة طوابق , ما لم تكن انظمة البناء في المنطقة قد حددت عدد الطوابق بأقل من ذلك.

تحدد البدلات العادلة بنسبة صافية تتراوح بين 5 و 7 بالمئة من قيمة المأجور على ان لا تفوق الزيادة للاماكن المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة خمسين بالمئة من البدلات الاصلية.

المادة 13

لا يجوز طلب اخلاء المأجور في الابنية الفخمة وفي الابنية العادية المنشأ بعد 9 ايار سنة 1967 والمؤجر لغير السكن الا في حالات الاسقاط من التمديد المنصوص عنه في المادة الرابعة من هذا القانون. تخضع عقود الايجارات تلك الابنية للبدل العادل المحدد وفقا للشروط والاسس المبينة في المادة الثانية عشرة السابقة .

المادة 14

في العقود التي كانت خاضعة للبدل العادل بموجب القوانين السابقة وحدد مقدار البدل فيها بأحكام مبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمكن للمؤجر او للمستأجر طلب تحديد البدل العادل مجددا وفقا للاسس والشروط المبينة في المادة الثانية عشرة من هذا القانون. ويبقى البدل المحكوم به ساريا لغاية تحديد البدل العادل الجديد.

المادة 15

على جميع المستأجرين الذين اجروا من الغير قسما من المأجور المعد للسكن دون موافقة المؤجر ان يدفعوا لهذا الاخير نصف البدل الذي يستوفونه اذا كان المؤجر دون اثاث وربع البدل اذا كان مع اثاث .

المادة 16

مع الاخذ بعين الاعتبار التخفيضات الرضائية او القضائية تخفض بمقدار خمسة بالمئة اعتبارا من اول كانون الثاني 1974 ولغاية 31 كانون الاول سنة 1977:

1- بدلات الايجار المعقودة بين اول كانون الثاني 1967 و 31 كانون الاول 1973 لدورة السكن العادية المنشأة قبل ايار 9 ايار سنة 1967 او التي اصبحت بحكم الابنية العادية لعدم انطباقها على مواصفات المبينة في المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 29/67 والتي لم تخفض بموجب القوانين السابقة.

2- بدلات دور السكن العادية المنشأة بعد 9 ايار سنة 1967 والمستأجرة اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1973.

3- لا يطبق التخفيض المنصوص عنه في هذه المادة الا بعد مرور اربع سنوات من تاريخ رخصة الاشغال.

المادة 17

بالرغم من كل اتفاق او عادة محلية لا يجوز للمؤجر في الابنية العادية طلب البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر او التذرع بتقسيط البدل لزيادة مقداره على انه يمكن للمستأجر بالرغم من كل اتفاق او عادة محلية ان يدفع بدل الايجار مشاهرة وسلفا وذلك بعد انقضاء السنة التعاقدية الاولى.

المادة 18

لا يجوز للمالك في الاماكن المؤجرة مطعما او مؤسسة فندقية او ملهى قبل العمل القانون معارضة المستأجر في اجراء التحسينات شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل: تكييف الهواء , التدفئة المركزية,تركيب الانابيب واجهزة المياه الجارية الباردة والساخنة , الاشغال الكهربائية تمديدات الراديو والتلفزيون والموسيقى, التجهيزات الصحية اوالمضادة للحريق تركيب المصعد, تجهيز المطبخ وتوابعه اشغال الزخرفة والديكور. على المستأجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه بأن يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملائمتها وان يجري عقد تأمين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقوم بها وذلك فيما اذا طلب اليه المؤجر ذلك. لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة بموجب هذه المادة في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل في حال بيع المؤسسة من الغير.

المادة 19

ان استئناف الحكم القاضي باخلاء المأجور لعدم دفع ايجار مستحق لا يوقف تنفيذ ذلك الحكم ما لم يقترن بايداع نصف البدل المحكوم به او المحدد في الحكم القاضي بالاخلاء او بتقديم كفالة من مصرف مقبول .

المادة 20

تطبق في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون احكام القانون الصادر بتاريخ اول شباط سنة 1938 المتعلقة بتقصير المهل ولا تقبل الاحكام الصادرة بشأنها الا الاعتراض والاستئناف . باستثناء صلاحية قاضي الامور المستعجلة المنصوص عنها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون تناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل بدعاوى الايجارات والاشغال وبجميع المسائل والطلبات والدفوع التي تلازمها وتعرض عليه وينظر في القضايا المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة واذا كان بدل المأجور الوارد بعقد خطي يزيد على الخمسة عشر الف ليرة في السنة تعود الولاية لمحكمة البداية التي عليها ان تنظر بالدعوى بالطريقة عينها.

المادة 21

تطبق احكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 9783 تاريخ 4 ايار سنة 1968 المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات المعينة في سندات الايجار المسجلة في دوائر البلدية

المادة 22

تستثنى من احكام هذا القانون:

1- الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها.

2- المساكن التي قدمتها الشركات او المؤسسات التجارية او الصناعية او اصحاب الابنية لسكن المستخدمين او العمال او الحراس او النواطير.

3- الابنية التي ستنشأ او يتم انشاؤها وتصبح صالحة للتأجير بعد نشر هذا القانون والتي تتصف بما يلي:

أ- ان لا تتألف من اكثر من غرفتي نوم او ثلاث وقاعة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وحمام.

ب - ماء جار وتمديدات كهربائية عادية.

ج- مصعد كهربائي عندما يكون البناء مؤلفا من اكثر من طابقين بالاضافة الى الطابق الارضي.

د- بواب يقيم في البناء عندما يكون البناء مؤلفا من اكثر من طابقين بالاضافة الى الطابق الارضي ويجب ان تكون اقامته مستمرة في مكان يمكنه من الاشراف على هذا البناء.

لا يجوز لمالك الابنية المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة ان يضيف على بدلات الايجار اكثر من ثلاثة بالمئة سنويا وذلك بعد مرور اربع سنوات على تاريخ رخصة الاشغال. تطبق على هذه الابنية احكام الاخلاء العائدة للابنية الفخمة المنشأة قبل هذا القانون.

4- الابنية الفخمة المنشأة بعد العمل بهذا القانون والتي تتوافر فيها المواصفات التالية:

أ- جهاز للتدفئة يعمل بصورة منتظمة من 15 تشرين الثاني لغاية 31 آذار من كل سنة على الاقل وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينه.

ب - جهاز لتبريد يعمل بصورة منتظمة من 15 حزيران لغاية 30 ايلول من كل سنة على الاقل وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينه. تستثنى من شرط التبريد الابنية المشادة على علو يزيد على خمسماية متر عن سطح البحر.

ج- مصعد كهربائي واحد اذا كان البناء مؤلفا من اكثر من طابقين واقل من ست عشرة شقة ومصعدين اذا تراوح عدد الشقق بين ست عشرة وثلاثين شقة وثلاثة مصاعد اذا زاد الشقق عن الثلاثين.

د- جهاز للمياه او خزان خاص لكل شقة يؤمن وصول المياه اليها طوال السنة.

ه- ماء ساخن جار دون انقطاع طوال السنة بصورة منتظمة يؤمن بواسطة جهاز خاص وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينه.

و- انترفون يتصل مباشرة بكل شقة وصندوق بريد لكل شقة عند مدخل البناية.

ز- موقف سيارة لكل شقة.

ح- بواب متفرغ ومقيم في مكان خاص عند مدخل البناية بصورة مستمرة وفي مكان يمكنه الاشراف الفعلي على المدخل.

5- الفيلات المنشأة بعد العمل بهذا القانون والتي تتوافر فيها المواصفات التالية:

كل بناء مؤلف من طابق واحد او اثنين او اكثر ومؤجر للسكن واحد وله حديقة ومرآب وجهاز للتدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينها. في الفيلات والابنية الفخمة المنشأة بعد صدور هذا القانون والمؤجرة للسكن تبقى العقود حرة سنة فسنة.

6- املاك الدولة العامة.

المادة 23

تعفى من ضريبة الاملاك المبنية لمدة خمس سنوات الابنية العادية والمشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية والعشرين التي يحصل اصحابها على رخص البناء المتعلقة بها وينجزونها ويحصلون على الترخيص بأشغالها في خلال مدة العمل بهذا القانون.

ويحق لمن استفاد من الاعفاء وفقا لاحكام الفقرة السابقة ان يسترد رسم رخصة البناء المدفوع منه بكامله اذا كان هذا الرسم لا يزيد عن الالفي ليرة لبنانية اما اذا زاد الرسم عن هذا الحد فيحق له ان يسترد الالفي ليرة الاولى من الرسم مضافا اليها نصف قيمة الزيادة.

المادة 24

تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 25

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1974.

بعبدا في 25 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العدل الامضاء: كاظم الخليل