المادة 20
تطبق في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون احكام القانون الصادر بتاريخ اول شباط سنة 1938 المتعلقة بتقصير المهل ولا تقبل الاحكام الصادرة بشأنها الا الاعتراض والاستئناف . باستثناء صلاحية قاضي الامور المستعجلة المنصوص عنها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون تناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل بدعاوى الايجارات والاشغال وبجميع المسائل والطلبات والدفوع التي تلازمها وتعرض عليه وينظر في القضايا المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة واذا كان بدل المأجور الوارد بعقد خطي يزيد على الخمسة عشر الف ليرة في السنة تعود الولاية لمحكمة البداية التي عليها ان تنظر بالدعوى بالطريقة عينها.