The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 In force

المادة 3

المادة 3

يشترط في صاحب الطلب :

آ) اذا كان شخصا حقيقيا:

ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, اتم السنة الواحدة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة:

وتعتبر جنحا شائنة:

السرقة, الاحتيال سوء الائتمان, الاختلاس, الاغتصاب التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

ب ) اذا كان شخصا معنويا:

ان يكون لبنانيا مرخصا له بممارسة نشاطه.

اما الاجانب, اشخاصا حقيقيين او معنويين, فانه يمكن ان يرخص لهم شرط المعاملة بالمثل, وعلى ان تتوفر فيهم كل

الشروط المفروضة اعلاه على اللبنانيين باستثناء شرط الجنسية ويعطى هذا الترخيص بمرسوم بناء على اقتراح وزارة الصحة العامة وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244237/article/3/