The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 139 / 1983 )

يشترط في طلب الاجازة ان يقدم على نسختين مرفقتين بالوثائق التي تثبت توفر الشروط المفروضة في المادة السابقة في صاحب الطلب وبالمستندات الفنية التالية الموضوعة من قبل مهندس قانوني:

1) خريطة عامة بمقياس 2000/1 (واحد على الالفين) على الاقل تبين فيها بالتفصيل المنشئات الكائنة في البقعة المحيطة

بالمؤسسة على مسافة لا يقل قطرها عن ثلاثماية مترا, وخاصة المدارس والمباني العامة والمحطات والمستودعات المختصة والمؤسسات الصناعية والابار وجداول الماء ومجاريها.

2) خريطة بمقياس 100/1 او 200/1 (واحد على مئة او واحد على مئتين) تبين موقع المستشفى بالتفصيل ضمن العقار الخاص المعد للانشاء.

3) خريطة اجمالية لكل طابق بمقياس 100/1 (واحد على مئة) تبين فيها الترتيبات التي يراد اجراؤها والغرف مع مساحاتها

وعدد الاسرة فيها.

4) خريطة مفصلة لواجهات المستشفى كافة مع تبيان جميع قياسات الابواب والنوافذ.

5) خريطة تبين فيها بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة والفضلات.

6) خريطة تبين فيها الحديقة المتروكة للمستشفى ويجب ان لا تقل مساحة هذه الحديقة عن خمسة وعشرين بالمئة من مساحة الارض العامة.

7- خريطة يبين فيها الملجأ والتجهيزات التي تمكن من تحويله الى مكان لايواء المرضى في حالة الكوارث الطبيعية او المخاطر الامنية.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244237/article/4/