المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 139 / 1983 )
يشترط في طلب الاجازة ان يقدم على نسختين مرفقتين بالوثائق التي تثبت توفر الشروط المفروضة في المادة السابقة في صاحب الطلب وبالمستندات الفنية التالية الموضوعة من قبل مهندس قانوني:
1) خريطة عامة بمقياس 2000/1 (واحد على الالفين) على الاقل تبين فيها بالتفصيل المنشئات الكائنة في البقعة المحيطة
بالمؤسسة على مسافة لا يقل قطرها عن ثلاثماية مترا, وخاصة المدارس والمباني العامة والمحطات والمستودعات المختصة والمؤسسات الصناعية والابار وجداول الماء ومجاريها.
2) خريطة بمقياس 100/1 او 200/1 (واحد على مئة او واحد على مئتين) تبين موقع المستشفى بالتفصيل ضمن العقار الخاص المعد للانشاء.
3) خريطة اجمالية لكل طابق بمقياس 100/1 (واحد على مئة) تبين فيها الترتيبات التي يراد اجراؤها والغرف مع مساحاتها
وعدد الاسرة فيها.
4) خريطة مفصلة لواجهات المستشفى كافة مع تبيان جميع قياسات الابواب والنوافذ.
5) خريطة تبين فيها بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة والفضلات.
6) خريطة تبين فيها الحديقة المتروكة للمستشفى ويجب ان لا تقل مساحة هذه الحديقة عن خمسة وعشرين بالمئة من مساحة الارض العامة.
7- خريطة يبين فيها الملجأ والتجهيزات التي تمكن من تحويله الى مكان لايواء المرضى في حالة الكوارث الطبيعية او المخاطر الامنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (7) by مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 16/09/1983, article 1, 10/11/1983
مادة 1: تعدل احكام المواد 4 و6 و7 و14 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة) كما يلي: أ- يضاف الى المادة الرابعة المقطع الجديد التالي: 7- خريطة يبين فيها الملجأ والتجهيزات التي تمكن من تحويله الى مكان لايواء المرضى في حالة الكوارث الطبيعية او المخاطر الامنية. ب - يستعاض عن نص المادة السادسة بالنص التالي: يجب ان تراعى في بناء المستشفى وترتيباته الداخلية وتجهيزه واسس تنظيمه الطبي والاداري الشروط التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة. ج- يستعاض عن نص المادة السابعة بالنص التالي: لوزارة الصحة العامة ان تقيم وتصنف وتعتمد المستشفيات حسب طبيعتها واختصاصها واهميتها وانطباقها على المقاييس الفنية والادارية والطبية والبشرية وان تفرض على اي صنف منها ما تراه من الشروط الخاصة مراعاة للفن وللمصلحة العامة. ' 1- في سبيل اعداد اسس واصول التقييم والتصنيف والاعتماد تشكل لجنة من: - مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا - مندوبان عن نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة - مندوب عن نقابتي الاطباء - مندوب عن الخدمات الطبية في الجيش - مندوب عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - مندوب عن كل كلية طب ملحق بها مستشفى تعليمي - استاذ في علم ادارة المستشفيات من الجامعات في لبنان - مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة اعضاء -رئيس مصلحة المستشفيات في وزارة الصحة العامة - عضوا مقررا تستعين هذه اللجنة بمن تراه من الاختصاصيين بغية وضع الاسس والاصول. تصدر هذه الاسس والاصول بمرسوم في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الصحة العامة. 2- في ضوء احكام المرسوم المشار اليه في البند (1), تتولى اللجنة عينها وضع لوائح بالمستشفيات تتضمن تقييمها وتصنيفها واعتمادها. تعرض هذه اللوائح على وزير الصحة العامة ويكرس مضمونها بقرار منه. '' 3- ان كل مستشفى يكون دون المستوى المطلوب , يشار اليه في قرار وزير الصحة العامة المنصوص عنه في البند 2 من هذه المادة ويعطى مهلة محددة لاستدراك النواقص , وفي حال عدم الاستجابة يصار الى استرداد اجازة استثماره مؤقتا او نهائيا ضمن الاصول المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 4- يعاد النظر بلوائح وقرارات التقييم والتصنيف والاعتماد مرة كل سنتين وكلما دعت الضرورة. 5- لا يجوز لوزارة الصحة العامة او للضمان الاجتماعي او لاية ادارة او مؤسسة عامة ان تتعاقد من اجل العناية بمرضاها الا مع المستشفيات المعتمدة. د- تستبدل في المادة الرابعة عشرة, عبارة "بالغرامة من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية"., بعبارة: "بالغرامة من الفين الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". '