المادة 2
مادة 2: تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات بالاعمال التالية: 1- الاعمال الانشائية للطرق الدولية 2- الاعمال الانشائية للمساكن الشعبية 3- الاعمال الانشائية للمطارات الرابعة- جميع الاعمال الانشائية التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة 4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957, article 1, 14/08/1957
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16278 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 , والرامي الى تعديل بعض احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 المتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه: مادة 1: ــــــــــ تدخل التعديلات التالية على احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 والمتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الامركية: مادة 2- فقرة 4: ـــــــــــــــ الاعمال الانشائية والاعمال التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: ـــــــ تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة وبالمشاريع التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 7: ـــــــ يقتطع لتغطية المصارفات الادارية والدروس من مجموع النفقات نسبة مئوية قدرها 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمائة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له. مادة 14: ــــــــ تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيها ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها ولا تسري على هذه التعويضات احكام المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 . مادة 15: ــــــــ احدث صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية المشار اليها في هذا القانون وتفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية ويفتح في مصرف سوريا ولبنان حساب خاص للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية. ' مادة 16: ــــــــ يمول هذا الصندوق من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعداة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور الاموال اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يجاز للحكومة ان تحول الى الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وضمن حدود الاعتمادات المرصدة, الاموال اللبنانية, وان تحجز قيمة هذه الاموال لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. يتم التحويل بقرار من وزير المالية. يستعمل الوفر الذي قد يحصل في الاعتمادات المرصدة من الجانب اللبناني من جراء المساهمة الاميركية لتنفيذ الاعمال الانشائية المتفق عليها. تحدد هذه المشاريع وتوزع الاعتمادات المتوفرة عنها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. مادة جديدة: ـــــــــــ لا تسري على المصلحتين انفتي الذكر احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات في الدوائر الحكومية. والباقي بدون تعديل. مادة 2: ـــــــ يعمل بهذا القانون فور نشره. '