المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة في الاشغال العامة والمواصلات مصلحتان مرتبطتان مباشرة بالوزير: الاولى - مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات والثانية - مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16053 01/06/1957
مادة 1: انشئت في وزارة في الاشغال العامة والمواصلات مصلحتان مرتبطتان مباشرة بالوزير: الاولى - مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات والثانية - مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء
مادة 1: بنشر مشروع القانون المعجل, والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15590 تاريخ 16 نيسان 1957 والرامي الى انشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير واحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه:
مادة 2: تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات بالاعمال التالية: 1- الاعمال الانشائية للطرق الدولية 2- الاعمال الانشائية للمساكن الشعبية 3- الاعمال الانشائية للمطارات الرابعة- جميع الاعمال الانشائية التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (فقرة 4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957, article 1, 14/08/1957
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16278 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 , والرامي الى تعديل بعض احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 المتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه: مادة 1: ــــــــــ تدخل التعديلات التالية على احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 والمتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الامركية: مادة 2- فقرة 4: ـــــــــــــــ الاعمال الانشائية والاعمال التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: ـــــــ تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة وبالمشاريع التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 7: ـــــــ يقتطع لتغطية المصارفات الادارية والدروس من مجموع النفقات نسبة مئوية قدرها 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمائة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له. مادة 14: ــــــــ تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيها ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها ولا تسري على هذه التعويضات احكام المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 . مادة 15: ــــــــ احدث صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية المشار اليها في هذا القانون وتفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية ويفتح في مصرف سوريا ولبنان حساب خاص للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية. ' مادة 16: ــــــــ يمول هذا الصندوق من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعداة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور الاموال اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يجاز للحكومة ان تحول الى الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وضمن حدود الاعتمادات المرصدة, الاموال اللبنانية, وان تحجز قيمة هذه الاموال لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. يتم التحويل بقرار من وزير المالية. يستعمل الوفر الذي قد يحصل في الاعتمادات المرصدة من الجانب اللبناني من جراء المساهمة الاميركية لتنفيذ الاعمال الانشائية المتفق عليها. تحدد هذه المشاريع وتوزع الاعتمادات المتوفرة عنها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. مادة جديدة: ـــــــــــ لا تسري على المصلحتين انفتي الذكر احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات في الدوائر الحكومية. والباقي بدون تعديل. مادة 2: ـــــــ يعمل بهذا القانون فور نشره. '
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة والتي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957, article 1, 14/08/1957
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16278 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 , والرامي الى تعديل بعض احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 المتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه: مادة 1: ــــــــــ تدخل التعديلات التالية على احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 والمتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الامركية: مادة 2- فقرة 4: ـــــــــــــــ الاعمال الانشائية والاعمال التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: ـــــــ تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة وبالمشاريع التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 7: ـــــــ يقتطع لتغطية المصارفات الادارية والدروس من مجموع النفقات نسبة مئوية قدرها 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمائة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له. مادة 14: ــــــــ تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيها ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها ولا تسري على هذه التعويضات احكام المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 . مادة 15: ــــــــ احدث صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية المشار اليها في هذا القانون وتفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية ويفتح في مصرف سوريا ولبنان حساب خاص للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية. ' مادة 16: ــــــــ يمول هذا الصندوق من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعداة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور الاموال اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يجاز للحكومة ان تحول الى الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وضمن حدود الاعتمادات المرصدة, الاموال اللبنانية, وان تحجز قيمة هذه الاموال لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. يتم التحويل بقرار من وزير المالية. يستعمل الوفر الذي قد يحصل في الاعتمادات المرصدة من الجانب اللبناني من جراء المساهمة الاميركية لتنفيذ الاعمال الانشائية المتفق عليها. تحدد هذه المشاريع وتوزع الاعتمادات المتوفرة عنها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. مادة جديدة: ـــــــــــ لا تسري على المصلحتين انفتي الذكر احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات في الدوائر الحكومية. والباقي بدون تعديل. مادة 2: ـــــــ يعمل بهذا القانون فور نشره. '
مادة 4: يتولى ادارة كل من المصلحتين مهندس برتبة مدير عام يعاونه موظف اداري من الفئة الثالثة او ما فوقها ومهندسان كل منهما برتبة رئيس دائرة على الاقل.
مادة 5: يعين رئيس المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعين المعاونون بمرسوم.
مادة 6: يحدث في كل من المصلحتين ملاك موقت ينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 7: يقتطع لتغطية النفقات الادارية والدروس من مجموع الاعتماد نسبة مئوية قدرها % 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمئة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957, article 1, 14/08/1957
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16278 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 , والرامي الى تعديل بعض احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 المتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه: مادة 1: ــــــــــ تدخل التعديلات التالية على احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 والمتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الامركية: مادة 2- فقرة 4: ـــــــــــــــ الاعمال الانشائية والاعمال التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: ـــــــ تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة وبالمشاريع التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 7: ـــــــ يقتطع لتغطية المصارفات الادارية والدروس من مجموع النفقات نسبة مئوية قدرها 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمائة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له. مادة 14: ــــــــ تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيها ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها ولا تسري على هذه التعويضات احكام المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 . مادة 15: ــــــــ احدث صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية المشار اليها في هذا القانون وتفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية ويفتح في مصرف سوريا ولبنان حساب خاص للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية. ' مادة 16: ــــــــ يمول هذا الصندوق من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعداة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور الاموال اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يجاز للحكومة ان تحول الى الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وضمن حدود الاعتمادات المرصدة, الاموال اللبنانية, وان تحجز قيمة هذه الاموال لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. يتم التحويل بقرار من وزير المالية. يستعمل الوفر الذي قد يحصل في الاعتمادات المرصدة من الجانب اللبناني من جراء المساهمة الاميركية لتنفيذ الاعمال الانشائية المتفق عليها. تحدد هذه المشاريع وتوزع الاعتمادات المتوفرة عنها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. مادة جديدة: ـــــــــــ لا تسري على المصلحتين انفتي الذكر احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات في الدوائر الحكومية. والباقي بدون تعديل. مادة 2: ـــــــ يعمل بهذا القانون فور نشره. '
مادة 8: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية ومن نظام الموظفين, يعطى لكل من رئيسي المصلحتين الصلاحيات التالية: اولا - صلاحيات الوزير لجهة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها ولجهة تصديق الاتفاقات الرضائية وتنفيذ الاشغال بالامانة ثانيا - توقيع طلبات عقد النفقة وتصفية النفقات ثالثا - توقيع دفاتر الشروط الخاصة رابعا - استبدال التوقيفات العشرية النقدية بكفالات مصرفية خامسا - تعيين موظفي الملاك الموقت وترقيتهم وانزال العقوبات التأديبية بهم وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين اما ببدل مقطوع او بنسبة مئوية من قيمة الاشغال التي يقدمون بتنفيذها.
مادة 9: استثناء من احكام المادتين 1الرابعة6 و153 من قانون المحاسبة العمومية يجاز: اولا: عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين الف ليرة ثانيا - عقد الصفقات بموجب فاتورة او بيان عندما لا تجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة
مادة 10: فيما عدا الاستثناآت الواردة في هذا القانون, تسري على اعمال المصلحتين احكام قانون المحاسبة العمومية واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23 كانون الاول 195الرابعة واحكام نظام الموظفين.
مادة 11: تتفق مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات ووزارة الشؤون الاجتماعية على تعيين مواقع المساكن الشعبية وتحديد عددها ووضع تصاميمها الاجمالية واختيار الاراضي اللازمة لها وينشأ لهذه الغاية مكتب في الملاك الموقت للمصلحة المذكورة.
مادة 12: تحدد بقانون شروط الاستفادة من المساكن الشعبية وطرق ادارتها.
مادة 13: تعين التعويضات الواجب اداؤها عن الاستملاكات التي تقوم بها المصلحتين بواسطة لجنة تؤلف بمرسوم من رئيس قاضي وعضوين مهندسين. قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض لدى مجلس الشورى بسبب تجاوز حدود السلطة. فيما خلا هذه الاستثناآت تطبق الاصول العادية المقررة بقانون الاستملاك.
مادة 14: تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيهما ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957, article 1, 14/08/1957
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16278 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 , والرامي الى تعديل بعض احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 المتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه: مادة 1: ــــــــــ تدخل التعديلات التالية على احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 والمتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الامركية: مادة 2- فقرة 4: ـــــــــــــــ الاعمال الانشائية والاعمال التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: ـــــــ تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة وبالمشاريع التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 7: ـــــــ يقتطع لتغطية المصارفات الادارية والدروس من مجموع النفقات نسبة مئوية قدرها 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمائة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له. مادة 14: ــــــــ تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيها ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها ولا تسري على هذه التعويضات احكام المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 . مادة 15: ــــــــ احدث صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية المشار اليها في هذا القانون وتفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية ويفتح في مصرف سوريا ولبنان حساب خاص للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية. ' مادة 16: ــــــــ يمول هذا الصندوق من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعداة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور الاموال اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يجاز للحكومة ان تحول الى الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وضمن حدود الاعتمادات المرصدة, الاموال اللبنانية, وان تحجز قيمة هذه الاموال لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. يتم التحويل بقرار من وزير المالية. يستعمل الوفر الذي قد يحصل في الاعتمادات المرصدة من الجانب اللبناني من جراء المساهمة الاميركية لتنفيذ الاعمال الانشائية المتفق عليها. تحدد هذه المشاريع وتوزع الاعتمادات المتوفرة عنها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. مادة جديدة: ـــــــــــ لا تسري على المصلحتين انفتي الذكر احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات في الدوائر الحكومية. والباقي بدون تعديل. مادة 2: ـــــــ يعمل بهذا القانون فور نشره. '
مادة 15: احدث في وزارة المالية صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية ويفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957, article 1, 14/08/1957
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16278 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 , والرامي الى تعديل بعض احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 المتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه: مادة 1: ــــــــــ تدخل التعديلات التالية على احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 والمتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الامركية: مادة 2- فقرة 4: ـــــــــــــــ الاعمال الانشائية والاعمال التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: ـــــــ تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة وبالمشاريع التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 7: ـــــــ يقتطع لتغطية المصارفات الادارية والدروس من مجموع النفقات نسبة مئوية قدرها 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمائة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له. مادة 14: ــــــــ تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيها ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها ولا تسري على هذه التعويضات احكام المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 . مادة 15: ــــــــ احدث صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية المشار اليها في هذا القانون وتفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية ويفتح في مصرف سوريا ولبنان حساب خاص للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية. ' مادة 16: ــــــــ يمول هذا الصندوق من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعداة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور الاموال اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يجاز للحكومة ان تحول الى الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وضمن حدود الاعتمادات المرصدة, الاموال اللبنانية, وان تحجز قيمة هذه الاموال لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. يتم التحويل بقرار من وزير المالية. يستعمل الوفر الذي قد يحصل في الاعتمادات المرصدة من الجانب اللبناني من جراء المساهمة الاميركية لتنفيذ الاعمال الانشائية المتفق عليها. تحدد هذه المشاريع وتوزع الاعتمادات المتوفرة عنها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. مادة جديدة: ـــــــــــ لا تسري على المصلحتين انفتي الذكر احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات في الدوائر الحكومية. والباقي بدون تعديل. مادة 2: ـــــــ يعمل بهذا القانون فور نشره. '
مادة 16: يمول هذا الصندوق من الاعتمادات التي ترصدها الحكومة اللبنانية للمشاريع الانشائية في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعدة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور مساهمة الحكومة اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957, article 1, 14/08/1957
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 16278 تاريخ 19 حزيران سنة 1957 , والرامي الى تعديل بعض احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 المتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه: مادة 1: ــــــــــ تدخل التعديلات التالية على احكام القانون المعجل المنشور بموجب المرسوم رقم 16053 تاريخ 1 حزيران سنة 1957 والمتعلق بانشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير وباحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الامركية: مادة 2- فقرة 4: ـــــــــــــــ الاعمال الانشائية والاعمال التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: ـــــــ تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة وبالمشاريع التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 7: ـــــــ يقتطع لتغطية المصارفات الادارية والدروس من مجموع النفقات نسبة مئوية قدرها 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمائة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له. مادة 14: ــــــــ تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيها ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها ولا تسري على هذه التعويضات احكام المادة 14 من قانون 7 ايار سنة 1957 . مادة 15: ــــــــ احدث صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية المشار اليها في هذا القانون وتفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية ويفتح في مصرف سوريا ولبنان حساب خاص للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية. ' مادة 16: ــــــــ يمول هذا الصندوق من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعداة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور الاموال اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء يجاز للحكومة ان تحول الى الحساب الخاص المفتوح في مصرف سوريا ولبنان وضمن حدود الاعتمادات المرصدة, الاموال اللبنانية, وان تحجز قيمة هذه الاموال لتنفيذ الاعمال المتفق عليها. يتم التحويل بقرار من وزير المالية. يستعمل الوفر الذي قد يحصل في الاعتمادات المرصدة من الجانب اللبناني من جراء المساهمة الاميركية لتنفيذ الاعمال الانشائية المتفق عليها. تحدد هذه المشاريع وتوزع الاعتمادات المتوفرة عنها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. مادة جديدة: ـــــــــــ لا تسري على المصلحتين انفتي الذكر احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17 شباط سنة 1953 القاضي بتحديد عدد السيارات في الدوائر الحكومية. والباقي بدون تعديل. مادة 2: ـــــــ يعمل بهذا القانون فور نشره. '
مادة 17: تقفل حسابات هذا الصندوق في 31 كانون اول من كل سنة ويقدم قطع الحساب الى مجلس النواب قبل 31 اذار من السنة التالية.
مادة 18: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي من نشره.
بيروت في 1 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: محمد صبرا