All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16053 01/06/1957

نشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب والرامي الى انشاء مصلحتين في وزارة الأشغال العامة والمواصلات واحداث صندوق مستقل للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الأميركية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
16053
Date
01/06/1957
Official Gazette
Issue 27, 12/06/1957, p. 659-662
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 16425 تاريخ 05/08/1957 (Arts. 2, 3, 7, 14, 15, 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 16053 تاريخ 01/06/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة في الاشغال العامة والمواصلات مصلحتان مرتبطتان مباشرة بالوزير: الاولى - مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات والثانية - مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء

المادة 1 اصدار

مادة 1: بنشر مشروع القانون المعجل, والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15590 تاريخ 16 نيسان 1957 والرامي الى انشاء مصلحتين في وزارة الاشغال العامة والمواصلات مرتبطتين مباشرة بالوزير واحداث صندوق مستقل في وزارة المالية للمشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية, ونصه:

المادة 2

مادة 2: تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات بالاعمال التالية: 1- الاعمال الانشائية للطرق الدولية 2- الاعمال الانشائية للمساكن الشعبية 3- الاعمال الانشائية للمطارات الرابعة- جميع الاعمال الانشائية التي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال الى هذه المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تقوم مصلحة المشاريع الانشائية للمياه والكهرباء بجميع الاعمال الانشائية للمياه والكهرباء المخصص لها اعتمادات بقوانين خاصة والتي تستفيد من المساعدة الاميركية وتحال اليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يتولى ادارة كل من المصلحتين مهندس برتبة مدير عام يعاونه موظف اداري من الفئة الثالثة او ما فوقها ومهندسان كل منهما برتبة رئيس دائرة على الاقل.

المادة 5

مادة 5: يعين رئيس المصلحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعين المعاونون بمرسوم.

المادة 6

مادة 6: يحدث في كل من المصلحتين ملاك موقت ينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

مادة 7: يقتطع لتغطية النفقات الادارية والدروس من مجموع الاعتماد نسبة مئوية قدرها % 2/1 12 (اثنا عشر ونصف بالمئة). تصرف نفقات المناظرة لكل مشروع من الاعتمادات المخصصة له.

المادة 8

مادة 8: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية ومن نظام الموظفين, يعطى لكل من رئيسي المصلحتين الصلاحيات التالية: اولا - صلاحيات الوزير لجهة عقد النفقات مهما بلغت قيمتها ولجهة تصديق الاتفاقات الرضائية وتنفيذ الاشغال بالامانة ثانيا - توقيع طلبات عقد النفقة وتصفية النفقات ثالثا - توقيع دفاتر الشروط الخاصة رابعا - استبدال التوقيفات العشرية النقدية بكفالات مصرفية خامسا - تعيين موظفي الملاك الموقت وترقيتهم وانزال العقوبات التأديبية بهم وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين اما ببدل مقطوع او بنسبة مئوية من قيمة الاشغال التي يقدمون بتنفيذها.

المادة 9

مادة 9: استثناء من احكام المادتين 1الرابعة6 و153 من قانون المحاسبة العمومية يجاز: اولا: عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين الف ليرة ثانيا - عقد الصفقات بموجب فاتورة او بيان عندما لا تجاوز قيمتها عشرة الاف ليرة

المادة 10

مادة 10: فيما عدا الاستثناآت الواردة في هذا القانون, تسري على اعمال المصلحتين احكام قانون المحاسبة العمومية واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23 كانون الاول 195الرابعة واحكام نظام الموظفين.

المادة 11

مادة 11: تتفق مصلحة المشاريع الانشائية للمباني والمواصلات ووزارة الشؤون الاجتماعية على تعيين مواقع المساكن الشعبية وتحديد عددها ووضع تصاميمها الاجمالية واختيار الاراضي اللازمة لها وينشأ لهذه الغاية مكتب في الملاك الموقت للمصلحة المذكورة.

المادة 12

مادة 12: تحدد بقانون شروط الاستفادة من المساكن الشعبية وطرق ادارتها.

المادة 13

مادة 13: تعين التعويضات الواجب اداؤها عن الاستملاكات التي تقوم بها المصلحتين بواسطة لجنة تؤلف بمرسوم من رئيس قاضي وعضوين مهندسين. قرارات اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض لدى مجلس الشورى بسبب تجاوز حدود السلطة. فيما خلا هذه الاستثناآت تطبق الاصول العادية المقررة بقانون الاستملاك.

المادة 14

مادة 14: تحدد بمرسوم تعويضات رئيسي المصلحتين ومعاونيهما ورئيس لجنة الاستملاك وعضويها.

المادة 15

مادة 15: احدث في وزارة المالية صندوق مستقل تؤخذ منه نفقات المشاريع الانشائية التي تجري بمساهمة الحكومة الاميركية ويفتح لهذا الصندوق في قيود الخزينة المركزية حساب خاص لا تسري على اعماله القاعدة السنوية.

المادة 16

مادة 16: يمول هذا الصندوق من الاعتمادات التي ترصدها الحكومة اللبنانية للمشاريع الانشائية في الموازنة العامة او بموجب قوانين خاصة ومن المساعدة الاميركية وتحول الى الصندوق المذكور مساهمة الحكومة اللبنانية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 17

مادة 17: تقفل حسابات هذا الصندوق في 31 كانون اول من كل سنة ويقدم قطع الحساب الى مجلس النواب قبل 31 اذار من السنة التالية.

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي من نشره.

بيروت في 1 حزيران 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: محمد صبرا