المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 103 / 1977 )
يكلف رئيس مجلس الادارة بتفويض عام ودائم من المجلس :
1- بحث وتوجيه وتنسيق ومراقبة نشاط المجلس مع مراعاة الصلاحيات التي هي من اختصاصه .
2- بتنفيذ مقررات المجلس .
3- بالسهر على تطبيق القوانين والانظمة. 4
- بتسيير الاعمال العادية التي لا يستوجب تقرير المجلس .
5- بمراقبة تنفيذ عقود صفقات الاشغال واللوازم المعقودة لحساب المجلس .
6- بتمثيل المجلس امام القضاء والسلطات والافراد.
7- يعقد النفقات ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة للبت بالصفقات .
8 - للرئيس , بعد موافقة المجلس , ان يفوض الى عضوي المجلس بعض صلاحياته دون ان يؤدي هذا التدبير, في مطلق الاحوال, الى اعفائه من مسؤوليته. يتم التفويض خطيا ويسجل في سجل مداولات المجلس .
9) يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى المدير العام الاداري ورؤساء المصالح لدى المجلس والمهندسين العاملين في هذه المصالح, دون ان يؤدي هذا التدبير الى اعفائهما من مسؤوليتهما.