The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 4176/1987 )

يتقاضى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض شهري تحدد قيمته وفقا لما يلي:

آ - الضباط العامون: 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.

ب - الضباط القادة: 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.

ج - الضباط الاعوان: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.

لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض التمثيل المحدد لبعض الضباط في نظام تعويضات موظفي الدولة, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى.

المادة 13 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244250/article/13/