المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 4176/1987 )
يتقاضى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض شهري تحدد قيمته وفقا لما يلي:
آ - الضباط العامون: 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.
ب - الضباط القادة: 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.
ج - الضباط الاعوان: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي.
لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض التمثيل المحدد لبعض الضباط في نظام تعويضات موظفي الدولة, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4176 تاريخ 19/09/1987, article 1, 24/09/1987
مادة 1: يلغى نص المادة /13/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض شهري تحدد قيمته وفقا لما يلي: آ- الضباط العامون: 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. ب - الضباط القادة: 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. ج- الضباط الاعوان: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل- حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض التمثيل المحدد لبعض الضباط في نظام تعويضات موظفي الدولة, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى".