المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم 119/1989 )
1 - يتقاضى تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره الف ليرة لبنانية كل من قائد الجيش ومن يتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام, ويتقاضى تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /600/ ليرة كل من المدير العام للادارة والمفتش العام والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع ورئيس اركان الجيش ورئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني وسائر اعضاء المجلس العسكري.
2 - لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض الخدمة المشار اليه في المادة /13/ من هذا المرسوم, كما لا يجوز جمعه مع تعويض التمثيل المخصص لموظفي الفئة الاولى, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى.