المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم 4176/1987 )
يتقاضى الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي تعويض خدمة شهري تحدد قيمته كما يلي:
رئيس مخفر اقليمي او عنصر سير: 30% (ثلاثون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.
رقيب وما فوق غير رئيس مخفر اقليمي: 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.
عريف وفرد: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4176 تاريخ 19/09/1987, article 3, 24/09/1987
مادة 3: يلغى نص المادة /15/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "رئيس مخفر اقليمي او عنصر سير: 30% (ثلاثون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى. رقيب وما فوق غير رئيس مخفر اقليمي: 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى. عريف وفرد: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى".