المادة 43
الهدف :
ان الهدف من منح تعويضات النقل والانتقال خارج البلاد هو تغطية النفقات التي يتكبدها العسكريون من جراء الانتقالات التي يقومون بها بداعي الخدمة خارج البلاد وذلك:
1 - للقيام بوظائف دبلوماسية:
تسري على القائمين بوظائف دبلوماسية المشار اليهم في المادة 25 السابقة احكام الانظمة المطبقة على افراد السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين, على ان يؤخذ بعين الاعتبار لحسبان بدل الاغتراب :
- الراتب الاساسي
- التعويض العائلي
- تعويض التجهيزات العسكرية.
2 - لمهمات تمثيلية:
لتمثيل الدولة او وزارة الدفاع الوطني او المؤسسات الرئيسية او مختلف الاجهزة التابعة لهذه المؤسسات .
3 - لتنفيذ مهمات رسمية:
زيارة المؤسسات العسكرية او الصناعية او غيرها, عقد اتفاقيات او شراء اسلحة او اعتدة وتجربتها واختبارها والاشراف على صنعها وغيرها, انتقال البحريين خارج المياه الاقليمية عندما يرسو المركب في مرفأ اجنبي.
4 - لمتابعة دورة دراسية:
تخصص , تقوية معلومات , دورات تطبيقية او غيرها في ميادين التعليم العسكري او الثقافات العامة او المناورات وغيرها.
5 - لمعالجة صحية:
وفقا لما هو محدد في المادة /50/ من هذا المرسوم.