The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 53

المادة 53

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

معادلة شهادات الاختصاص:

1 - تتولى اللجان والهيئات والمؤسسات المختصة في الدولة معادلة شهادات الإختصاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال عدم وجود مثل هذه الإختصاصات في مؤسسات الدولة، تقوم بمعادلتها لجنة في وزارة الدفاع الوطني، تدعى لجنة المعادلات.

2 - تعيّن لجنة المعادلات المشار إليها في البند الأول من هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح قائد الجيش تحدّد فيه مهامها وصلاحياتها وكيفية عملها وذلك وفقا للقواعد العامة المحدّدة لمنح المعادلات.

المادة 53 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244250/article/53/