The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 54

المادة 54

(عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

ملاك الاختصاصيين:

1 - تدخل ملاكات الإختصاصيين ضمن الملاكات موضوع المواد 16 و17 و18 و23 و25 و26 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

2 - تحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسة حاجة الجيش لأنواع الاختصاصات الداخلة ضمن كل من الحقول المشار اليها في المادة 52 من هذا المرسوم.

3 - يتم النقل من وإلى ملاك الإختصاصيين بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش وفقاً للحاجة ضمن الملاك في كل اختصاص.

4 - لا يجوز نقل الضباط الى ملاك الاختصاصيين بعد تاريخ بلوغهم السابعة والثلاثين من العمر، أما في حالة تكليف هؤلاء بوظائف عائدة للاختصاصيين فلا يستفيدون من أية حقوق إضافية.

المادة 54 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244250/article/54/