The whole text

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 In force

المادة 65

المادة 65

Amended 30/01/2025

(عدلت بموجب مرسوم 24/2025 ) (عدلت بموجب مرسوم 6528/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 3665/2016 )

تقاعد الضباط الإختصاصيين:

1 ــ يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعداً:

أ ــ عند بلوغه السن القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 56 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) مع مراعاة أحكام الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة 63 من هذا الـمرسوم.

ب- عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.

2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:

أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (ه) و (و )من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/07/2020

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/07/2020, until 30/01/2025 · Changed in part by مرسوم رقم 6528 تاريخ 29/06/2020, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: ثماني عشرة سنة خدمة فعلية." يقرأ: "أ. عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (هـ، و) من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

  3. Version 3.0 · from 30/01/2025 · Changed in part by مرسوم رقم 24 تاريخ 22/01/2025, art. 2 · the Lebanese University's text

    تقاعد الضباط الإختصاصيين:

    1 ــ يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعداً:

    أ ــ عند بلوغه السن القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 56 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) مع مراعاة أحكام الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة 63 من هذا الـمرسوم.

    ب- عند التقدم بطلب استقالة وذلك بعد اكماله خمس عشرة سنة خدمة فعلية.

    2 - مع مراعاة احكام الفقرة ب من البند 1 من المادة 62 واحكام المادة 63 من هذا المرسوم عند تسريحه من الخدمة بعد اتمامه:

    أ - عشرين سنة في الخدمة الفعلية باستثناء الضباط موضوع الفقرتين (ه) و (و )من البند 1 من المادة 56 من هذا المرسوم بحيث تصبح ثماني عشرة سنة خدمة فعلية.

    ب - خمس عشرة سنة خدمة فعلية يضاف اليها عدد سني الدراسة الجامعية للذي تلقى دراسته الجامعية وفقا للبند 2 من المادة 57 من هذا المرسوم على نفقة وزارة الدفاع الوطني على ان لا تقل عن ثلاث وعشرين سنة.

المادة 65 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244250/article/65/