المادة 2
تـعـدل الفـقـرة /أ/ من البند الأول مـن الـمـادة 65 مـن الـمـرسـوم رقـم 5397 تــاريــخ 20/9/1982 والـمتعلقة بتقاعد الضباط الاختصاصيين بحيث يصبح على الشكل التالي:
1 ــ يعتبر الضابط الاختصاصي متقاعداً:
أ ــ عند بلوغه السن القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 56 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) مع مراعاة أحكام الفقرتين «د» و«هـ» من الـمادة 63 من هذا الـمرسوم.