المادة 2
مادة 2: تعطي الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الاخلال باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943, article 1, 24/03/1943
مادة 1: تستبدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 بالمئة من مجموع المراهنات غير الصافي