The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعطي الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الاخلال باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244253/article/2/